حقيقة الشغار وحكمه

السؤال:

إذا كان عند بعض الإخوان فتاة فتقدمت منها، فقال: إنه يريد أن يتزوج منا كما زوجناه، فهل هذا شغار، أو جائز؟ 

الجواب:

هذا شغار، تقدمت إلى زيد، وقال: نعم، أزوجك لكن بشرط أن تزوجني أختك، أو بنتك، لا، النبي نهى عن الشغار، وقال: الشغار أن يقول الرجل: زوجني بنتك وأزوجك بنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي فهذا هو الشغار، وهو نكاح البدن، فلا يجوز، فهذا يفضي إلى ظلم النساء، وإلى فتن، وإلى شرور كثيرة، ويفضي إلى إسقاط المهور .... بالفروج إلى غير ذلك. 

وقد صحت عن النبي ﷺ أحاديث تنهى عن نكاح الشغار، ولو كان فيه مهر، وقد قال بعض العلماء: إذا كان فيه مهر كامل، مهر العادة؛ كفاه، وجاز، ولكنه قول مرجوح.

والصواب: أنه لا يجوز، ولو كان فيه مئات الألوف، ما يجوز ما دام فيه هذا الشرط، وقد ثبت عن معاوية أنه بلغه أن فلانًا وفلاًنا تزوجا نكاح الشغار، وقد سميا مهرًا، فكتب إلى أمير المدينة أن يبطل النكاح، وقال: هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي، عليه الصلاة والسلام. 

فتاوى ذات صلة