الأنكحة المحرمة

حكم الزواج بنية الطلاق وتمييزه عن المتعة

الجواب: ليس بصحيحٍ، هذا باطلٌ، وإنما صدرت فتوى مني ومن اللجنة الدائمة بأنَّ الإنسان إذا تزوج وفي نيَّته الطلاق لا بأس عليه، وليس هذا من المتعة، هذا بينه وبين الله، إذا تزوج ونيّته أن يُطلِّق إذا فرغ من دراسته، أو من تجارته، أو من كونه سفيرًا، أو ما ...

حكم حضور وليمة زواج يقوم على الشِّغار

الجواب: إذا كان النكاح شغارًا ما يجوز له حضوره، ولا المشاركة، بل يُنكر ذلك، وينهى عنه؛ لأن نكاح الشِّغار لا يجوز. نكاح الشغار أن يقول: زوجني وأُزوجك، ويشترطان الزواج، هذا يُزوج هذا بنته، أو أخته، أو يُزوج ولده، أو أخاه، يُقال له: نكاح الشِّغار، وهي ...

حكم الزواج ببنت المُطَلَّقة من زوج آخر

الجواب: ما دام قد دخل بها فهي مَحْرَمٌ له. س: مَن هو المحرم؟ ج: مَحْرَم لزوجها السابق، إذا جاءت من الزوج الجديد تكون محارم للزوج السابق إذا كان قد دخل بها، قد وطئها يعني. س: وهي تغطي عنه الزوجة المطلقة؟ ج: نعم، بانت منه إذا كان طلاقًا بائنًا أو رجعيًّا، ...

حكم هجر المرأة فراش زوجها الذي لا يصلي

الجواب: إذا كان ما يُصلي فالنكاح باطل، ما تحلُّ له. س: طيب، وإذا كان لا يُصلي مع الجماعة وأرادت اجتنابَ فراشه تأديبًا له؟ ج: تسمع وتُطيع وتنصحه، أما إذا كان يترك الصلاة فتركها كفر.

هل يجوز الزواج بفتاة رضعت أختها من أم الزوج؟

الجواب: نعم إذا تزوج التي ما أرضعت، أما أختها التي أرضعتها تكون أختًا له إذا  كان رضاعًا تامًّا خمس مرات أو أكثر في الحولين، إذا كان الرضاع خمس مرات أو أكثر في الحولين تصير أختًا له، أما أختها التي ما رضعت فلا بأس له أن يتزوج التي ما أرضعتها.

ما حكم زواج المتعة؟ وما حكم الطلاق فيه؟

الجواب: زواج المتعة لا يجوز، وهو باطل، وهو أن يتزوَّجها مدةً معلومةً، يعني: يتفقون على أن يتزوَّجها سنةً ثم يُفارقها، أو شهرًا، أو شهرين. وكان مباحًا في أول الإسلام، ثم نهى عنه النبيُّ ﷺ ونُسِخَ وقال: إنَّ الله حرَّمه إلى يوم القيامة. وإذا تزوَّج ...

هل صح ما نُسب للشيخ ابن باز من إجازة زواج المتعة؟

الجواب: هذا باطلٌ، لا أصلَ لهذا، هذه فتوى الرافضة، هم الذين يُجيزون المتعة، جمعٌ من الرافضة، ليسوا كلهم، بل جمعٌ من الرافضة، والذي صدر منا -اللجنة الدائمة، وأنا واحدٌ منهم، وأنا رئيسهم- أنه لا مانع من أن يتزوج وبنيته الطلاق، هكذا قال صاحبُ "المُغني" ...

هل يجوز أن يتزوج بنية الطلاق؟

الجواب: السفر إلى الخارج فيه خطرٌ عظيمٌ، وفيه بلاءٌ كثيرٌ، فلا يجوز السفر إلى الخارج إلا بشروطٍ مهمةٍ؛ لأنَّ السفر إلى الخارج يُعرِّضه للكفر بالله، ويُعرضه للمعاصي: لشرب الخمور، لتعاطي الزنا، وغير هذا من الشُّرور، ولهذا نصَّ العلماء على تحريم السفر ...