حكم الزواج بالخامسة قبل تمام عدة الطلاق للرابعة

السؤال:

إذا كان عند الرجل أربع نساء، ثم طلق إحداهن، وتزوج بأخرى قبل أن تتم عدة المطلقة؟

الجواب:

ليس له ذلك، لا يجوز له التزوج حتى تخرج من العدة إن كانت رجعية، لا يجوز له بإجماع المسلمين؛ لأنها زوجة، الرجعية إن طلقها واحدة، أو ثنتين؛ فهي رجعية، ليس له الزواج بالخامسة حتى تخرج هذه من العدة. 

وإن كان الطلاق بائنًا؛ ففيه خلاف بين أهل العلم، والذي ينبغي ألا يتزوج، هذا هو الصواب؛ عليه أن لا يتزوج حتى تخرج من العدة؛ حسمًا لمادة التساهل؛ وسدًّا لذريعة التزوج في عدة أخرى.

فتاوى ذات صلة