ما حكم زواج الشغار مع دفع المهر؟

السؤال:

ما حكم زواج الشغار مع دفع المهر لكل من المتشاغرين، ولكن مع شرط أنه يزوج كل منهما الآخر، وإذا امتنع طرف منهما؛ فسوف يمتنع الطرف الآخر؟

الجواب:

نكاح الشغار هو الذي يسميه الناس البدل، ما يجوز باطل، النبي ﷺ نهى عنه في أحاديث، وقال: الشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني بنتك، وأزوجك بنتي، أو زوجني أختك، وأزوجك أختي هذا هو الشغار المعروف عند الكثير من الناس بالبدل، نكاح البدل، وهو لا يجوز، نهى عن النبي ﷺ لما فيه من النزاع، والخصومات، واشتراط المرأة مهراً لامرأة أخرى.

فالمهر عندهم لا قيمة له، وإنما المقصود المرأة بالمرأة، فالمهر لا يحل ذلك، هذا هو الصواب، وفي خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم قال: مهرها المعتاد يكفي، ولكنه قول غير صحيح، ومخالف للأحاديث الصحيحة، فليس المقصود عدم المهر، المقصود شرط هذه مهراً لهذه، وهذا يفضي إلى إجبار النساء، وظلم النساء، ويفضي إلى النزاع الطويل، وكلما حصل بين هذا وزوجته شيء، حصل بين الآخر كذلك، كل واحدة مربوطة بالأخرى؛ فيحصل من الفساد، والشر ما لا يخفى على أحد، والنبي ﷺ نهى عن الشغار، ولم يقل إلا إذا كان معه مهر، أو إذا كان بمهر.

وأما ما يروى في حديث ابن عمر (وليس بينهما مهر) فهذا من كلام أحد الرواة، وليس من كلام النبي ﷺ، بل هو من كلام نافع الذي هو الراوي عن ابن عمر، وإنما الذي قاله النبي ﷺ ما تقدم، وهو قوله: أن يقول الرجل للرجل: زوجني بنتك، وأزوجك بنتي، أو زوجني أختك، وأزوجك أختي هذا هو الذي جاء في الحديث عن أبي هريرة في صحيح مسلم، وثبت في حديث معاوية أنه رفع إليه أن شخصين من قريش في المدينة تزوجا نكاح شغار، وكانا قد سميا مهرًا بينهما، فكتب معاوية إلى أمير المدينة، وأمره أن يفرق بينهما، وقال: هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي ﷺ ولم يتلفت إلى ما ذكروا من المهر؛ لأنه غير مقصود، المقصود المرأة بالمرأة، هذا هو مقصود الشغار.

فتاوى ذات صلة