الهبة والعطية

حكم تخصيص الذكور دون الإناث في قسم الأموال

الجواب: لا يجوز لأحد أن يخص أولاده الذكور بشيء من المال؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم[1]، إلا إذا كانوا أولاده مرشدين وسمحوا لأبيهم أن يخص بعضهم بشيء، فلا بأس. والواجب على الأبناء أن ينفقوا على أبيهم إذا كان فقيرًا وهم ...

حكم قبول المدرسات الهدايا من الطالبات

الجواب: الواجب على المعلمة ترك قبول الهدايا؛ لأنها قد تجرها إلى الحيف، وعدم النصح في حق من لم يهد لها، والزيادة بحق المهدية والغش، فالواجب على المدرسة ألا تقبل الهدية من الطالبات بالكلية؛ لأن ذلك قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه، والمؤمن والمؤمنة عليهما ...

حكم إهداء الطيب لمن تستعمله عند خروجها من المنزل

الجواب: إهداء الطيب إلى المرأة لا بأس به؛ لأن الهدية تجلب المودة والمحبة، وللمهدي أجر، وإذا استخدمت المرأة المهدى إليها هذا الطيب على وجه محرم، فالإثم عليها، لكن إذا كانت المهدية قد عرفت أن المهدى إليها تستعمل من هذا الطيب في الخروج إلى السوق، فلا يجوز ...

جواز قبول الهدية بعد الفراغ من العمل

الجواب: إذا كانت الهدية بعد الفراغ من النظر في درجاتهم، وبعد الفراغ من الشهادات، وبعد الانتهاء من العمل في هذه الجمعية، فلا حرج في ذلك؛ لعموم الأدلة على شرعية قبول الهدية، والله ولي التوفيق[1]. من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من جريدة (المسلمون)، وأجاب ...

تحريم الرجوع في الهبة أو شرائها

الجواب: عليك عدم العود فيها، ولو بالثمن؛ لما ثبت عن عمر  أنه سأل النبي ﷺ عن ذلك، فقال له ﷺ: لا تعد في صدقتك، ولو أعطاكه بدرهم [1]، وقال عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب، يقيئ، ثم يعود في قيئه[2]، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل للرجل أن ...

تحريم الرجوع في الهبة إلا للوالد مع ولده

الجواب: حكمه أنه آثم، وعليه التوبة من ذلك، ورد الهبة إلى صاحبها؛ لقول النبي ﷺ: العائد في هبته كالكلب، يقيئ ثم يعود في قيئه[1] وقول النبي ﷺ: لا يحل لمسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده [2]والله ولي التوفيق.[3]   رواه البخاري ...

حكم الرجوع في عطية الوالد لابنه

الجواب: يجوز ذلك إذا رأى المصلحة في ذلك واستطاع الابن ردها على والده لقول النبي ﷺ: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده[1] رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم[2]. رواه الإمام ...

حكم هبة الزوجة لزوجها

الجواب: إذا أعطته ذهبها وحليها فضلًا منها عطيّة، فالله جل وعلا يقول: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4] إذا طابت بها نفسها فلا حرج، أما إن أعطته إياه قرضًا؛ ليقضي حاجته ثم يرد ذلك عليها، فيجب عليه ...

كيفية قسمة الهبة بين الأولاد من الذكور والإناث

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: فالذي فعله فضيلتكم هو العدل فيما نعتقده وفيما نفتي به، وهو الموافق لقسمة الله في الميراث، وهو سبحانه الحكم العدل في شرعه وقدره، فأسال الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبدالعزيز ...

العدل بين الأولاد في الهبة

الجواب: الحديث صحيح رواه الشيخان عن النعمان بن بشير  أن أباه أعطاه غلامًا، فقالت أمه: لا أرضى حتى يشهد رسول الله ﷺ، فذهب بشير بن سعد إلى النبي ﷺ وأخبره بما فعل، فقال: أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت النعمان؟ فقال: لا. فقال الرسول: اتقوا الله واعدلوا ...

حكم قبول هدايا المشركين

الجواب: إذا كان فيه شرط يخالف الشرع فلا، أما التبرع المجرد فإنه ليس فيه شيء، والنبي ﷺ قبل كثيرًا من هدايا المشركين[1].   من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من إحدى الجمعيات الإسلامية بلندن، أجاب عنه سماحته بتاريخ 6/2/ 1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن ...

حكم كتابة الأب جزءًا من تَرِكَته لأحد أبنائه

الجواب: ليس للأب ولا للأم أن يخصَّ أحدًا من أولاده بشيءٍ، يقول النبي ﷺ: اتَّقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فليس للوالد ولا للوالدة تخصيص بعض الأولاد بشيءٍ، لا في الحياة، ولا في الوصية، بل يجب التَّعديل: اتَّقوا الله واعدلوا بين أولادكم.

ما حكم إهداء ترجمة للقرآن لغير المسلم؟

الجواب: أولًا: أحبك الله الذي أحببتنا له، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين بجلاله، يقول النبيُّ ﷺ: سبعةٌ يُظلهم الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلَّقٌ بالمساجد، ورجلان تحابَّا في الله، اجتمعا ...

حكم هدايا البنوك للعملاء مقابل الرصيد

الجواب: رصيد أيش؟ س: رصيد في البنك، فقد وجدوا أنَّ أموالها كثيرة فقالوا: أنت تستحقين هذه الهدية: ساعة قيمة، تقول السائلة: أنا استلمتها فماذا أفعل بها؟ ج: الأحوْط لها والذي يظهر أنها تبيعها وتتصدق بها، وإلا تردها عليهم حتى يفهموا أنَّ هذا ما هو طيب.