الجواب:
نعم، أشهد على هذا غيري لأجل قد يرجع الواهب، وقد تتغير الأمور، فالإشهاد أقل أحواله الاستحباب، مثل الإشهاد في البيع وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ [البقرة:282] أقل أحواله الاستحباب.
س: سماها صدقة (ورجع أبي في تلك الصدقة)؟
الشيخ: على ولده...
س: ...
الجواب:
لا، الكافر ما له حق، إذا كان كافرًا ما له حق.
الكلام في أولاده المسلمين، الكافر الذي يترك الصلاة كافر، نسأل الله العافية.
الجواب:
هذا من سؤال السلطان من بيت المال، فالشيء المعتاد لا بأس به، إلا أن يسأل سلطانًا أو في أمرٍ لا بد منه، كما تقدم.
الجواب:
يهدون إليه من أموالهم أم من الإدارة؟
س: يهدون له من أموالهم.
ج: لا، لا يأخذ منهم شيئًا، يُشبه الأمير، ولا يأخذ شيئًا؛ لأنه قد يُسبب له مشاكل.
الجواب:
لا، الشفاعة ما يُؤخذ عليها شيء، أما إذا كانت لك معاملة وتطلب أن يكون لك مناخ، ووكلتَ إنسانًا بمتابعة المعاملة، فهو مثل الدّلال، يُعطى أجره عن متابعته، أما الشفاعة فلا، الشفاعة ما يصلح، ما يُعطى شيئًا.
الجواب:
السُّنة قبول الهدية، والإثابة عليها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تهادوا تحابّوا، وكان يقبل الهديةَ، ويُثِيب عليها، ولا يردّها إلا لعِلَّةٍ.
س: وقوله: لا تُهدي لي فتُكلّفني فوق طاقتي؟
ج: إذا كان يُهدي له أموالًا يردّها عليه، لا بأس، ...
الجواب:
لا، إلا إذا سمح بها الزوج، إذا سمح بها الزوج؛ فلا بأس.
س: عائشة رضي الله عنه قبلت يوم صفية رضي الله عنها؟
الشيخ: يوم سَوْدة، سودة لما أراد طلاقها، قالت: يا رسول الله أمسكني في حبالك ويومي لعائشة، فقبل النبي ﷺ. فإذا قبل النبي من الزوجة لا بأس.
س: ...
الجواب:
تَرْكُه أحسن؛ لأن هذا يرغبون في السَّوْم حتى يتعطل الآخرون، تَرْك هذا أحسن وأوْلى.
س: وإن فعل ما يُنْكر عليه؟
الشيخ: والله تَرْكُه أوْلى، الأحوط عندي؛ لأنه قد يَبْذِل أموالًا لعله يُحَصّل هذا، نعم.
الجواب:
ليس له الرجوع في العطية، إلا الوالد فيما يعطي ولده.
س: يعطي غيره؟
الشيخ: لا، ليس له الرجوع، الرسول ﷺ نهى عن الرجوع في الهدية.
الجواب:
محل نظر، والمشهور عند العلماء الاستحباب، وعلى المُهدَى له أن يقابل الهدية، كان النبي ﷺ يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يعطيهم مقابلًا؛ لأن بعض الناس قد يهدي للمقابل، فإذا قبلها أعطاه مقابل ذلك، يعني أثابهم عليها، وفي الحديث الآخر: تهادوا ...
الجواب:
كل الهدايا مثل ما سمعت، إلا إذا كان بينك وبينه معرفة سابقة وهدايا سابقة لقرابة أو مجاورة أو نحو ذلك، فالعادة السابقة لا تدخل في هذا.
س: إذا جاءت عاملاً في العمل مكافأة؟
الشيخ: إذا كان من ولي الأمر لا بأس، سمعت كلام النبي: أفلا قعد في بيت أبيه ...
الجواب:
كلهم أولاده، حتى أولاد بنيه يعدل بينهم.
الجواب:
المقصود مثل ما قال ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فإذا سمحوا وهم مرشدين، إذا شاورهم وسمحوا فلا بأس،...... إذا سمحوا لأخيهم لحاجة وهم مرشدون؛ فلا بأس.
إذا كانت لها أسباب كأن تعطيه تخاف أن يطلق وطلق؛ ترجع، أما إذا كانت أعطته لفقره وحاجته، ما هو خوف من طلاق؛ ليس لها الرجوع، تعمها الأحاديث.
المقصود أن ينظر في القرائن وأن يتقي الله؛ فإذا كانت القرائن أنها أعطته خوفًا من شره أو خوفًا من طلاقه أو خوفًا ...
نعم.
س: بعضهم يقول: لا تهدى ولا تباع؟
ج: لا، هذا كلام جاهل.