الجواب:
الأعطية التي فيها العدل، المنحة الزائدة على النفقة، الرسول ﷺ قال: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم يعني في العطايا الزائدة، أما الإنفاق عليهم، فكل ينفق عليه بقدر حاجته، الكبير له نفقة، والرضيع له نفقة، والذي بين هذين له نفقة، فليسوا ...
الجواب:
الذي قاله القاضي صواب، لأن الرسول قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فليس له أن يعطي بعض الأولاد أراضي، ولا يعطي الآخرين، فعليه أن يعمهم جميعًا، أو يتركهم جميعًا، هكذا أمر النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
فإذا كان يريد نفعكم؛ ...
الجواب:
الموظف الذي يسعى في تخليص معاملة أخيه لا يأخذ رشوة، ولا يأخذ مالًا، ولا يأخذ عطية؛ لأن هذه في الغالب تكون رشوة باسم الهدية، ولو أنها كتب موقوفة لا يأخذ منها شيئًا أبدًا؛ لأنها في الغالب تكون رشوة، ومساعدة له حتى يعطل عمل غيره، ويقدم هذا الرجل، ...
ج: هذا خطأ ووسيلة لشر كثير، والواجب على الرئيس أن لا يقبل الهدايا، فقد تكون رشوة ووسيلة إلى المداهنة والخيانة، إلا إذا أخذها للمستشفى ولمصلحة المستشفى لا لنفسه، ويخبر صاحبها بذلك فيقول له هذه لمصلحة المستشفى لا آخذها أنا، والأحوط ردها ولا يقبلها له ...
ج: يجب على الوالد العدل بين أولاده ذكورهم وإناثهم حسب الميراث، ولا يجوز له أن يخص بعضهم بشيء دون البقية إلا برضى المحرومين إذا كانوا مرشدين، ولم يكن رضاهم عن خوف من أبيهم، بل عن نفس طيبة، ليس في ذلك تهديد ولا خوف من الوالد، وعدم التفضيل بينهم أحسن بكل ...
الجواب:
الأصل في الهدايا أنها تُقبل، كان النبيُّ ﷺ يقبل الهدية ويُثِيب عليها. رواه البخاريُّ من حديث عائشة.
إلا إذا كانت ثمنًا لدِينه: كالذي يدفع للقاضي ليجور وليخون وليحيف، أو لموظفٍ ليخون، فلا يأخذ ما يُهدى للعمَّال ليحيفوا ولا يؤدُّوا الحقَّ، ...
الجواب:
الدم لا يُباع، الرسول ﷺ نهى عن بيع الدم، وعن ثمن الدم، فإذا أهديتَ دمًا فلا تأخذ عنه شيئًا، لا هديةً، ولا غيرها.
وإذا قدر أنَّك أخذتَ شيئًا فتصدّق به على بعض الفقراء، ولا تستعمله، ولا تأكله، ثبت عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن ثمن الدم، والهدية ...
باب مَن أعطاه الله شيئًا من غير مسألةٍ ولا إشرافِ نفسٍ
وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ [الذاريات:19]
1473- حدثنا يحيى بن بُكيرٍ: حدثنا الليث، عن يونس، عن الزهري، عن سالمٍ: أنَّ عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعتُ عمر يقول: ...
باب إذا وهب جماعة لقومٍ
2607- حدثنا يحيى بن بُكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة: أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه: أن النبي ﷺ قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم: معي مَن ترون، وأحب الحديث ...
باب القطائع
2376- حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أنسًا قال: أراد النبي ﷺ أن يقطع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. قال: سترون بعدي أَثَرَةً، فاصبروا حتى تلقوني.
باب كتابة ...
قال: فخُذيها، لا شكَّ فيه. فقبله، قلتُ: وأكل منه؟ قال: وأكل منه، ثم قال بعد: قبله.
س: كان أبو طلحة مُحْرِمًا أو حلالًا؟
ج: الله أعلم، نعم، ما في ذكر الإحرام، نعم.
باب قبول الهدية
2573- حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن ابن شهابٍ، عن عبيدالله بن عبدالله ...
باب مَن ردَّ أمر السَّفيه والضَّعيف العقل
وإن لم يكن حَجَر عليه الإمام
ويُذكر عن جابرٍ : أن النبي ﷺ ردَّ على المتصدِّق قبل النهي، ثم نهاه.
وقال مالك: إذا كان لرجلٍ على رجلٍ مالٌ، وله عبدٌ، لا شيءَ له غيره، فأعتقه، لم يجز عتقه، ومَن باع على الضعيف ...
الجواب: هذا فيه تفصيل الكلام فيه إجمال، أما كون الضيف يعطى من الفاكهة الموجودة من غير خبنة يعني لا يحمل شيئاً بل يأكل معكم فلا بأس إن شاء الله، قد جاء في الحديث ما يدل على ذلك، أما أن تهدوه إلى الناس فلا، إلا بإذن صاحب المزرعة، لا تهدوه لأحد إلا بإذن صاحب ...
الجواب: لا يجب، إنما هذا في الأولاد، النبي ﷺ قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أما الإخوة والخالات والعمات والأقارب الآخرون فلا يجب العدل بينهم، لكن يكون المؤمن حكيماً إذا كان عدم العدل بينهم قد يسبب مشاكل وشحناء فينبغي للمعطي أن يعدل ويتحرى العدل ...
ج: عادة المناخ تبرع من الدولة سنوي لا بأس بها، والدولة تتبرع لكل الرعية من بادية وحاضرة، فإذا أخذت عادة المناخ فلا بأس، وإذا مات صاحبها فهي لورثته إلا إذا منعتها الحكومة. والله الموفق[1]
من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد محاضرته عن (الزكاة ومكانتها في ...