الجواب: ليس للشخصية التي أشرت إليها واقترضت منها ليس لها أن تأخذ الفوائد وليس لك أن تستجيب لها في ذلك لو طلبت إنما عليك أن تؤدي المال الذي أخذته منها برأسه فقط من دون زيادة متى يسر الله لك وزال العسر، والله يقول سبحانه: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ ...
الجواب: العمل تختلف، فإذا باع عملة بعملة أخرى يداً بيد فهذا ليس فيه ربا، كأن يبيع الدولار بالجنيه المصري أو بالعملة اليمنية يداً بيد فلا بأس، وهكذا إذا باع أي عملة بعملة أخرى يداً بيد فإنه ليس في هذا ربا، أما إذا باع العملة بعملة أخرى إلى أجل كأن يبيع ...
الجواب: العمل في البنوك الربوية أمر منكر لا يجوز، والله جل وعلا قد وسع الطريق ويسر الأمر، ولم يجعل مكاسب الناس محصورة في الحرام، بل جعل لهم مكاسب كثيرة كلها حلال، من البيع والشراء، والزراعة، والصناعات المتنوعة.. إلى غير ذلك من أنواع المكاسب الطيبة، ...
الجواب: البنوك الإسلامية تجتنب المعاملة الربوية، فالتعامل معها ليس مثل البنوك الربوية، التعامل مع البنوك الإسلامية لا حرج فيه، والتعامل مع البنوك الربوية فيه الحرج في أي معاملة يكون فيها ربا، أما المعاملات التي ليس فيها ربا مثل: الحوالات بدون ربا، ...
الجواب: إذا لم يكن هذا عن اتفاق وإنما هو شيء بذله البنك الذي تحول من طريقه الرواتب، أعطى الموظفين هذه الزيادة من دون مشارطة ولا اتفاق بينه وبين الدولة ولا بينه وبين أهل الرواتب إنما هو شيء منه، بالنظر إلى أنه انتفع بها واستفاد منها، فهذا لا يضر ولا حرج ...
الجواب: إذا اقترض شيئاً من المال بنسبة مئوية فائدة فهذا من الربا، فإذا اقترض من أخيه مثلاً ألف ريال على أنه يرد عليه ألف وخمسين ريال هذا ربا، أو اقترض مائة على أنه يرد مائة وريالين.. مائة وثلاثة، فهذا ربا، لا خلاف في هذا بين أهل العلم، ولا يجوز له هذا، ...
الجواب: الذهب لا يباع بالذهب إلا وزنًا بوزن مثلًا بمثل سواء بسواء، وليس له أن يبيع بالزيادة ولا بالغائب، فإذا كان عنده سلعة ذهبية، أسورة أو خواتم أو قلائد أو غير ذلك فلا مانع من بيعه لها بالنقد يدًا بيد من الأوراق المعروفة، أو بالفضة المعروفة يدًا بيد، ...
الجواب: لا مانع أن يشتريها المسلم وغير المسلم، لكن بس بالشروط الشرعية، إن كان ذهب لابد يشتريها بغير الذهب، يدًا بيد من العمل، وإن اشتراها بالذهب فلابد أن يكون بالشرطين؛ التساوي والتقابض سواء كان المشتري مسلمًا أو كافرًا.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فالذي يظهر من حال الشخصين أن هذا المال الذي يدفعه حسن إلى علي إنما هو في مقابل إمهاله وإنظاره في حصته من نفقة العمارة، ولو سمياه تطوعاً ...
الجواب: الواجب على المسلم أن يبتعد عن أعمال الربا وأن يحذرها؛ لأن الربا من أكبر الكبائر، يقول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا ...
الجواب: لا يجوز بيع الذهب القديم بالجديد مع زيادة بقدر الصياغة، بل الواجب أن يباع هذا بهذا وزناً بوزن مثلاً بمثل سواءً بسواء، فإن لم يرض صاحب الجديد بذلك فليشتريه بثمن مستقل.. يشتري القديم بثمن مستقل يسلمه لصاحبه، ثم صاحبه يشتري الجديد بثمن مستقل، أما ...
الجواب: إذا كان أراد بهذا يعني بزيادة فلا يجوز؛ لأن الواجب إنظاره، فإذا كان مثل: حل عليه عشرة آلاف ريال، ولكن لم يستطع الدفع فقال: قيدها علي إلى سنتين أو أكثر بإحدى عشر ألف زيادة ألف أو ألفين، هذا ربا ما يجوز.
المقدم: يقول: بنفس المربح السابق، يعني بمربح ...
الجواب: لا يجوز بيع الذهب بنقود أخرى سواءً كانت فضة أو العملة الورقية إلا يداً بيد؛ لأن العملة الورقية قامت مقام النقود، فإذا باع عليه ذهباً أو فضة بأي عملة دولار أو جنيه استرليني أو دينار أردني أو عراقي أو سعودي أو غير ذلك، لا بد من التقابض، لقول النبي ...
الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم في العصر الحاضر والأفضل ترك ذلك، الأحوط للمؤمن أن يأخذ عشرة بعشرة، ومائة بمائة، هذا هو الأحوط، أما التحريم فيه نظر، لكن الأحوط للمؤمن ترك ذلك، لقوله ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقوله عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات ...
الجواب:
إذا باع الذهب بالنقد بالفضة جاز يدًا بيد، إذا باع ذهبًا بفضة يدًا بيد فلا بأس، أما ذهب بذهب، أو فضة بفضة فلا يجوز إلا مثلًا بمثل، إذا كان ذهب بذهب، وفضة بفضة لابد من التماثل والتقابض شرطين، أن يكون هذا مثل هذا، دينار بدينار، درهم بدرهم، ...