الربا والصرف

حقيقة الربا وحكمه

الجواب: الربا هو معاملة بين جنسين من غير قبض، أو من الجنس الواحد من غير تماثل ولا قبض، يقال له: ربا، إذا كان الجنسان من المكيل المطعوم، أو الموزون المطعوم، أو من الذهب والفضة، أو من العمل التي تقوم مقام الذهب والفضة، فإذا باع عملة بعملة مثلها زائدة ...

حكم بيع الذهب بالذهب مع دفع المشتري الفرق

الجواب: هذه المعاملة لا شك أنها ربا، وإذا كنتم تعلمون ذلك فردوا الذهب على صاحبه وخذوا ذهبكم ودراهمكم والبيع باطل، أما إذا كنتم لا تعلمون فالأمر واسع -إن شاء الله- لأجل الجهل، الأمر واسع والحمد لله ولا حرج في ذلك، وعلى العبد أن يستقيم في المستقبل ويحذر ...

حكم المال يؤخذ من الطالب ويرد مضاعفًا نهاية العام

الجواب:  إن كان هذا لسلع يشترونها للتجارة في المدرسة، يجعلوا من يجمع الدراهم هذه، يبيع أشياء، يشتري أشياء، ويبيع أشياء على الطلبة، فجمعوا أرباحًا؛ فلا بأس، أما أن يعطي عشرة، ويأخذ عشرين في آخر الوقت؛ لا يجوز، هذا ربا، لكن، أما إذا كان لا، إنما لهم ...

اشتراط المقرض رد القرض بزيادة

الجواب: هذا عين الربا، هذا عين الربا، النبي ﷺ يقول: الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل، والبر بالبر مثلًا بمثل، والشعير بالشعير مثلًا بمثل، والتمر بالتمر مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى فإذا أعطى عملة دولار بدولارات ...

حكم بيع العملة بعملة أخرى

الجواب: نعم، بيع عملة بعملة أخرى لا حرج، لكن يدًا بيد في المجلس، يبيع دراهم سعودية بدولار، أو بدنانير؛ لا بأس، لكن يدًا بيد، لقوله ﷺ: فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد قال ﷺ: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، ...

التحذير من الربا وبيان أقسامه

الجواب: الربا من أكبر الكبائر، وقد توعد الله عليه بالعقوبات العظيمة، قال -جل وعلا- في كتابه العظيم: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَيعني: من قبورهم إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ [البقرة:275] ...

حكم صرف العملة مع بقاء بعض المبلغ لوقت لاحق

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه فيه قبض للبعض، وتأجيل للبعض، والصرف لابد يكون يدًا بيد، والطريقة السليمة أن يعطيه الخمسين أمانة عنده، ويأخذ ...

حكم المشاركة بأقساط مالية في مشروع التكافل وإرجاعه بزيادة

الجواب: لا يصلح هذا؛ لأنه ربا، يعطيهم قسطًا، ويعطونه زيادة ........ القسط الذي يتصرفون فيه، هذا من جنس التأمين الذي يؤمن كذا؛ يعطى كذا، هم يتصرفون في القسط، يستفيدون منه، وعند مضي المدة يعطونه مقابل ذلك، نعم، ما يصلح هذا. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، ...

شروط تحويل العملة الورقية إلى عملة أخرى

الجواب: لا حرج، لكن يداً بيد، إذا أراد أنه يشتري دولارًا بريال سعودي يكون يدًا بيد، أو جنيهًا استرليني بعملة أخرى يدًا بيد، أو دينارًا أردنيًا، أو عراقيًا، أو سوريًا أو غيره، يشتريها بعملة أخرى يدًا بيد؛ لا بأس بذلك. المقدم: جزاكم الله ...

حكم بيع النقود بالنقود دون تقابض

الجواب: إذا كان هذا التعامل ليس فيه قبض؛ فلا يصح التعامل، فإن المعاملات بالنقود لابد فيها من القبض، سواءً كان بالدولار، أو بالريال السعودي، أو بالدينار، أو بالجنيه الاسترليني، أو المصري، أو غير ذلك، فلابد أن يكون هناك تقابض ولو بالقيد، إذا كان عند ...

حكم بيع العملة الورقية بعملة معدنية بنقص

الجواب: الأحوط مثلًا بمثل عشرة بعشرة، مائة بمائة، هذا هو الأحوط، بعض أهل العلم أجاز ذلك؛ لأن المادة مختلفة، ولكن الأقرب والأحوط ترك ذلك؛ لأنها كلها ريال، كلها عملة واحدة، ريال واحد. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

من أنواع المعاملات الربوية

الجواب: الرسول ﷺ وضح الربا وبينه، فإذا بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو المطعوم المكيل بالمطعوم المكيل كالرز والحنطة والتمر والملح وأشباه ذلك فلابد من شرطين: التماثل والتقابض وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، يدًا بيد، في الذهب والفضة، وفي ...

حكم بيع الريالات المعدنية بريالات ورقية مع الزيادة

الجواب: فيه خلاف بين علماء العصر، والأفضل عدم الزيادة، عشرة بعشرة، ومائة بمائة، وهكذا، لأنها كلها ريال، هذا معدن، وهذا ورق، فالأفضل عدم التفاضل، الأفضل عشرة بعشرة وعشرين بعشرين وثلاثين.. أحوط؛ لقول النبي ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بعض إخواننا ...

حكم وراثة المال المكتسب من الربا

الجواب: يرثون المال ..... يرثونه، وإذا علموا يقينًا أن جزءًا من المال ربا؛ تصدقوا به، إذا علموا يقينًا أن ماله -مثلًا- عشرة آلاف، هذه رأس مال، ما هي بربا، وعرفوا أن ألفًا أو ألفين من الربا يتصدقون بها في وجوه الخير، نعم، وإذا جهلوا؛ فالمال كله ...

تعريف الربا وبيان أنواعه

الجواب: الربا في اللغة: الزيادة، ويقال: ربا المال: زاد، وربا الشجر: نما وزاد. وفي الشرع: هو الزيادة في أحد النوعين من المال على النوع الآخر، هذا إذا كانا من جنس واحد، كالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير ونحو ذلك، إذا زاد أحدهما ...