الهدي والأضاحي

أفضلية الأضحية بالغنم على البقر والإبل

الجواب: الكبش أفضل، الضحية بالغنم أفضل، وإذا ضحى بالبقر أو بالإبل فلا حرج، لكن النبي ﷺ كان يضحي بكبشين، وأهدى يوم حجة الوداع مائة من الإبل.  فالمقصود: أن الضحية بالغنم أفضل، ومن ضحى بالبقرة أو بالإبل -الناقة عن سبعة والبقرة عن سبعة- كله طيب.

حكم إعطاء الكافر من لحم الأضحية

الجواب: لا حرج أن يعطى؛ لقوله -جل وعلا-: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ [الممتحنة:8] فالكافر الذي ليس بيننا وبينه حرب، ...

حكم من ضاعت نقوده وقد أحرم بالحج والعمرة ولم يستطع الهدي

الجواب: ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته، وإذا عجز يصوم عشرة أيام، والحمد لله، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويبقى على تمتعه، وعليه أن ينفذ الشرط بأن يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج ويفدي، فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة في الحج قبل عرفة ...

التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي

الجواب: الأفضل التمتع؛ لأن النبي ﷺ أمر أصحابه بالتمتع بعمرة وهي أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا وهذا الأفضل، فقال رسول الله ﷺ: لولا أن معي الهدي لأحللت[1] والذي معه هدي أفضل أن يحرم بالحج والعمرة كما فعل النبي ﷺ، والذي ما معه هدي الأفضل أن يحرم بالعمرة فيطوف ...

حكم من نوى الإفراد ثم بعد وصوله مكة قلبه تمتعًا

الجواب: هذا هو الأفضل إذا قدم المحرم بالحج أو الحج والعمرة جميعًا، فإن الأفضل أن يجعلها عمرة، وهو الذي أمر به النبي ﷺ أصحابه لما قدموا، بعضهم قارن وبعضهم مفرد بالحج، وليس معهم هدي، أمرهم أن يجعلوها عمرة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا إلا من كان معه الهدي ...

حكم من نوى التمتع ثم بدا له أن يحرم مفردًا

الجواب: إذا أراد الحاج أو غيره أن يضحي ولو كان قد حلق رأسه أو قصر أو قلم أظفاره فلا حرج عليه في ذلك، ولكن عليه إذا عزم على أن يضحي عن نفسه بعد دخول شهر ذي الحجة أن يمتنع من أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو شيء من البشرة حتى يضحي؛ لقول النبي ﷺ: إذا دخل شهر ذي الحجة ...

حكم من يجلس في مكة إلى الحج ويسافر ويعود إلى مكة؟

الجواب: إذا لم يؤد عمرة بعد رمضان وحج ذلك العام فليس عليه هدي؛ لكونه لم يتمتع بالعمرة إلى الحج[1].   صدر من مكتب سماحته برقم 4089/1/1 وتاريخ 4/4/1392هـ عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 94). 

وجوب الهدي على المتمتع والقارن

الجواب:  الذبح في حق المتمتع أو القارن، أما الذي أحرم بالحج وحده إن أفرد الحج؛ فهذا ليس عليه ذبح، لكن الذي حج قارنًا بالحج والعمرة، أو أحرم بالعمرة، وفرغ منها، ثم أحرم بالحج؛ فهذا عليه دم،  ذبيحة واحدة يذبحها في منى أيام النحر: يوم العيد والثلاثة ...

اعتمر في رمضان وينوي الحج هل يلزمه هدي؟

الجواب: من أخذ عمرة في رمضان ثم أحرم بالحج مفردًا في ذلك العام فإنه لا فدية عليه؛ لأن الفدية إنما تلزم من تمتع بالعمرة إلى الحج؛ لقول الله : فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196]. والذي أتى بعمرة ...

هل المتمتع إذا سافر إلى الطائف ورجع عليه ذبح هدي؟

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فليس عليه شيء في زيارته للطائف، ولكن عليه هدي التمتع ذبيحة واحدة تذبح في الحرم للفقراء إذا كان لم يذبح الهدي المذكور. وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1]. سؤال ...

لا يسقط الهدي عن المتمتع بالسفر إلى المدينة

الجواب: يجب على من أدى العمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة ثم أحرم بالحج مفردًا سواء كان ذلك من ميقات المدينة أو غيره أو من داخل مكة أن يهدي هدي التمتع، وهو: رأس من الغنم أو سبع بدنة، أو سبع بقرة مما يجزئ في الأضحية؛ لأنه والحال ...

أحكام الهدي والفدية في الحج

الجواب: الهدايا والفدية في حق الحاج، والمعتمر متنوعة، فعلى من تمتع بالحج والعمرة، أو قرن بين الحج والعمرة عليه هدي، يسمى: هدي التمتع، وهذا فريضة، وهو شاة من الغنم تجزئ في الأضحية، سليمة من العيوب، تجزئ في الأضحية، شاة واحدة، رأس واحد من الغنم، أو سبع ...

البدار بذبح الأضحية أفضل من تأخيرها

الجواب:  الأفضل في يوم العيد، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، البدار بها في يوم العيد أفضل، ثم في الثاني أفضل من الثالث، ثم في الثالث أفضل من الرابع، أما تخصيص الثاني هذا غلط، جهل، بل الأفضل في الضحايا البدار بها يوم العيد، وهكذا الهدايا يوم العيد ...

حكم من نوى الحج متمتعًا وهو وصي على أضاحي

الجواب: يجب عليه الحلق أو التقصير، سواء كان وكيلًا أو مضحيًا عن نفسه، إذا كان متمتعًا بالعمرة قبل أن يفعل شيئًا من محظورات الإحرام[1].  إجابة صدرت من مكتب سماحته عن أسئلة مقدمة من مندوب جريدة (الجزيرة) بالسليل. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز ...

حكم التضحية عن الميت

الجواب: لا يلزمهم، لكن إذا ضحوا فهم مأجورون، من باب التطوع، كالصدقة عنه، وإلا فلا يلزمهم، إلا إذا أوصى بذلك، أوصى في بيت، أو مزرعة عليهم أن ينفذوا الوصية في الثلث فأقل. أما إذا كان ما أوصى فلا يلزمهم، لكن إذا تطوعوا ضحوا عنه، أو تصدقوا عنه فلهم أجر، ...