حكم إعطاء الكافر من لحم الأضحية

السؤال:

سماحة الشيخ، هل يجوز أن يعطى غير المسلم من لحم الأضحية؟

الجواب:

لا حرج أن يعطى؛ لقوله -جل وعلا-: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ [الممتحنة:8] فالكافر الذي ليس بيننا وبينه حرب، بل هو مستأمن أو معاهد يعطى من الضحية ومن الصدقة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة