1351- وعَنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ وقَالَ: إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، ولَا تَنْكَأُ عَدُوًّا، ولَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وتَفْقَأُ الْعَيْنَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللَّفْظُ ...
1364- وعَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، والْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، والْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، والْكَسِيرَةُ ...
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: قال الحافظُ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صفة الحجِّ ودخول مكة:
743- وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ ...
يُكبر مع كل حصاةٍ، يرمي الأولى التي تلي مسجد الخيف بسبع حصياتٍ، يُكبر مع كل حصاةٍ، ثم يرمي الوسطى بسبع حصياتٍ، يُكبر مع كل حصاةٍ، ثم يرمي الأخيرة بسبع حصياتٍ، كما فعل النبيُّ ﷺ.
ويُستحب له أن يقف بعد الأولى والثانية، إذا رمى الأولى يتقدم ويسهل ويجعل ...
الجواب:
لا، إذا أحصر ما عليه شيء يتحلل، ولا عليه شيء، النبي ﷺ ما أمر الذين أحصروا أن يقضوا، وإنما سميت عمرة القضاء؛ لأنها عمرة مصالحة، ولم يأمر النبي ﷺ الناس الذين حصروا معه أن يقضوا، بل سميت عمرة القضاء والقضية للمصالحة يعني، فلا يلزم إذا أحصر، ومنع ...
الجواب:
لا حرج، الجماء والبتراء لا حرج، التي ذنبها صغير، أو جماء ما لها قرون، ما فيها شيء، لكن المقطوعة لا، إذا قطع قرنها، أو قطعت إليتها؛ ما تجزئ، لكن إذا كان من خلقة جماء، ما لها قرون بالخلقة، أو صمعاء ما لها أذن، أو بتراء ذنبها صغير؛ فهذا ما فيه بأس، ...
الجواب:
عليه أن يصوم عشرة أيام في الرياض ويكفي عن الهدي، إلا إذا أحب أن يهدي الآن، إذا كان يستطيع أن يرسل هديه إلى مكة، ويذبح هناك؛ كفى عن الصيام، وإن صام؛ فلا بأس؛ لأن العبرة بحاله وقت وجوبه، فإذا كان ذاك الوقت عاجزًا، وقد فقد ماله؛ فالصيام يجزئه ...
الجواب:
عليه عشرة أيام يصومها جميعًا، يضم الثلاثة إلى السبعة ويصوم عشرة في بلاده، وإذا كان معذورًا لمرض عن صوم الثلاثة؛ فلا حرج عليه.
وإن كان ترك الثلاثة عن تساهل؛ فعليه التوبة مع ذلك، التوبة إلى الله عن ترك صيام الثلاثة في الحج، يعني قبل عرفة، ...
الجواب:
لا، هدي التمتع، والقران لا بد من الدم، لا تجزئ فيه الصدقة، ولا المال، أما غيره مثل فدية الأذى الذي غطى رأسه عامدًا، أو تطيب عامدًا، هذا يخير بين: صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، يخير إذا غطى رأسه، أو لبس المخيط عامدًا ذاكرًا، ...
بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ
2065- عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ حجَّةٌ أُخْرَى، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي ...
بَابُ نَحْرِ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى
2125- قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ [الحج:36]، قَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَوَافَّ: قِيَامًا.
وَعَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله ...
الجواب:
الذبح ليس من أركان الحج، أركان الحج: الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي، هذه أركانه، والذبح ليس من أركان الحج، وإنما هو واجب في حق بعض الحجاج لا كل الحجاج، في حق من تمتع بالعمرة إلى الحج، وهو الذي أحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم أحرم بالحج ...
الجواب:
نعم، ولو كانوا مئةً، تكفيهم أضحيةٌ واحدةٌ، إذا كانوا مُجتمعين: أب وعياله، عشرة، عشرين، وزوجاتهم، تكفيهم واحدة، وإن ذبحوا ثنتين أو ثلاثًا أو أكثر فلا بأس، لكن تكفيهم واحدةٌ في فعل السنة، فالنبي ﷺ عنده تسع نساء، وكان يُضحِّي بواحدةٍ عنه وعن ...
بَابُ الْعَقِيقَةِ
1369- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ، وَعَبْدُالْحَقِّ. لَكِنْ ...