حكم من ضاعت نقوده وقد أحرم بالحج والعمرة ولم يستطع الهدي

السؤال: ما حكم من أحرم بالحج والعمرة وبعد وصوله إلى مكة ضاعت نفقته ولم يستطع أن يفدي وغير نيته إلى مفرد هل يصح ذلك. وإذا كانت الحجة لغيره ومشترط عليه التمتع فماذا يفعل؟

الجواب: ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته، وإذا عجز يصوم عشرة أيام، والحمد لله، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويبقى على تمتعه، وعليه أن ينفذ الشرط بأن يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج ويفدي، فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة في الحج قبل عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ لأن الأفضل أن يكون يوم عرفة مفطرًا اقتداء بالنبي ﷺ، فإنه وقف بها مفطرًا[1].

 

  1. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند 2/213. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 81). 
فتاوى ذات صلة