حكم التضحية عن الميت

السؤال:

يقول السائل: هل يلزم أهل الميت العيد له -أي: ذبح الأضحية- في عيد الأضحى له؟

الجواب:

لا يلزمهم، لكن إذا ضحوا فهم مأجورون، من باب التطوع، كالصدقة عنه، وإلا فلا يلزمهم، إلا إذا أوصى بذلك، أوصى في بيت، أو مزرعة عليهم أن ينفذوا الوصية في الثلث فأقل.

أما إذا كان ما أوصى فلا يلزمهم، لكن إذا تطوعوا ضحوا عنه، أو تصدقوا عنه فلهم أجر، لقول النبي ﷺ: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية، أو علمٍ ينتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له «وسأله رجل قال: يا رسول الله! إن أمي ماتت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي ﷺ: نعم. هذا يدل على أنه إذا تصدق عن أمه، أو أبيه، أو فلان، أو فلان له أجر. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم. 

فتاوى ذات صلة