3- من حديث (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ وقَالَ: إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، ولَا تَنْكَأُ عَدُوًّا..)

1351- وعَنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ وقَالَ: إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، ولَا تَنْكَأُ عَدُوًّا، ولَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وتَفْقَأُ الْعَيْنَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

1352- وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1353- وعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

1354- وعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا أنهر الدَّمَ، وذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ، والظُّفْرَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالذبح وآلاته:

النبي ﷺ في حديث عبدالله بن مغفل المزني نهى عن الخذف، قال: إنها –يعني: الخذفة أو طريقة الخذف- لا تصيد صيدًا، ولا تنكأ عدوًّا، ولكنها تكسر السِّنَّ، وتفقأ العينَ، والخذف هكذا بالأصابع، يخذف بحجرٍ، أو نحوه بأصابع، قد تُصيب عينه، أو تُصيب عين غيره، أو تُصيب فمه، أو فم غيره.

فالمقصود أن الخذف لا يجوز؛ لأنَّ الرسول ﷺ نهى عنه، إذا كان يريد رمي شيء يستحق الرمي يرميه برمي مضبوط، إن كان يرمي حيةً، يرمي عقربًا، يرمي شيئًا يستحق الرمي يرمي بشيءٍ مضبوط، لا يكون فيه خطرٌ.

والحديث الثاني فيه النَّهي عن اتِّخاذ ما فيه الروح غرضًا: كدجاجةٍ، أو حمامةٍ حية، أو سخلةٍ، أو غير ذلك، يرمي شبحًا، يرمي حيًّا لا يجوز؛ لأنَّ هذا تعذيب للحيوان وظلم.

وفي رواية مسلم: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "لعن رسولُ الله ﷺ مَن يتَّخذ شيئًا فيه الروح غرضًا"، فيه اللَّعن، يدل على أنَّه من الكبائر، ومعنى ذلك: يحطّ شاةً، أو دجاجةً، أو سخلةً، أو حمامةً شبحًا للرماة، غرضًا أن يُرمى، لا يجوز، بل تُذبح ذبحًا شرعيًّا، إذا أراد أن يذبح يذبح ذبحًا شرعيًّا كما يأتي في حديث شداد بن أوس.

والحديث الثالث فيه أنَّ النبي ﷺ أقرَّ ذبح المرأة، فدلَّ على أنها لا بأس أن تذبح، إذا ذبحت ذبحًا شرعيًّا تُؤكل ذبيحتُها، قال: "ذبحت بحجرٍ" إذا كان الحجرُ له حدٌّ وذبح به الإنسان أجزأ، سواء كان الذابح امرأةً أو رجلًا، فالمرأة كما أنها تطبخ وتعمل ما يحتاجه الرجال، كذلك تذبح، لا بأس أن تذبح، إذا ذبحت الذبح الشرعي فذبيحتُها حلال كالرجل.

والحديث الرابع حديث رافع: يقول النبيُّ ﷺ: ما أنهر الدم، وذُكِرَ اسمُ الله عليه فكلوا، ليس السن، والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، هذا يدل على أنَّ ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه –بحدِّه- بالسكين، والحجر الذي له حدّ، وما أشبه ذلك مما له حدّ؛ لا بأس به، تُباح به الذَّبيحة، إلا شيئين: العظم، والظفر، فلا يذبح بالعظم، ولا بالظفر، ولا بالمثقل، كما تقدَّم: إن أصبته بحدِّه فلا تأكل، إن كان مثقلًا: طرح عليه حجرًا، طرح عليه حصاةً، طرح عليه بابًا، هذا ما يحلّ، أما إذا كان بحدٍّ أنهر الدم بالحدِّ: كالسكين، والسيف، والحجر الذي له حدّ، فلا بأس: ما أنهر الدم وذُكر اسم الله فكلوا، شرطان: أحدهما إنهار الدم بمحدد، والثاني ذكر اسم الله، أما بالعظام، أو بالأظفار، أو بالمثقلات: بالحجر الكبير، أو الباب يُطرح عليه، أو ما أشبه ذلك، لا يجوز؛ لقوله ﷺ: وإن أصبتَه بحدِّه فإنه وقيذ، والموقوذة هي التي تُرمى بالحجر، أو بخشبةٍ، أو ما أشبهها حتى تموت، هذه هي الوقيذة، فإذا كان بمحدد فليس بوقيذٍ.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: الآن يوجد رصاص شكله ليس بمحددٍ، بل مُدبب، وهو ما يُعرف بالبنادق الهوائيَّة؟

ج: هذا ينهر الدم، هذا يميع بالنار، وينهر الدم، بالبندق ...

س: هل يُقاس مثلًا بالنباطة والمقلاع على النَّهي ...؟

ج: هذا بالمثقل، ما يصلح.

س: النبيطات هذه ما يُجزئ ضرب العصافير بها؟

ج: النباطة لا؛ لأنها من المثقل، قوة ضربته.

س: ولو حطَّ فيها مُحددًا؟

ج: نعم؟

س: لو وضع فيها مسمارًا أو شيئًا مُحدَّدًا وأطلقه على عصفورٍ أو حمامٍ؟

ج: الظاهر أنه إذا كان مُحددًا يكفي، إذا وُجد محددٌ.

س: في بعض المصانع يُجمع الدجاج، ومن ثَمَّ تمرّ آلات بعد ضربها بالكمبيوتر –تماتيك- ثم تقتل، هل هذا جائز؟

ج: بشيءٍ محدد؟

س: نعم، آلات محددة.

ج: ذبح؟

س: نعم.

ج: إذا سمى عليها ما يُخالف.

س: في وقتٍ يُسمِّي على الجميع؟

ج: ما يُخالف.

س: إذا وضعوا حيوانًا هدفًا وقتلوه هل يُؤكل؟

ج: يكون ميتةً، لا، ميتة.

س: إذا كانت دابَّة -كثعبان أو عقرب- وجدوها وحطّوها في قفصٍ، ثم بدأوا بضربها؟

ج: ظاهر العموم ما يصلح.

س: ما يجوز؟

ج: لا، ما تُحطّ هدفًا، لكن إذا قتلوها لا بأس.

س: في الذبح هل تكفي الأوداج أم لا بدّ من المري؟

ج: الحلقوم والمري هذا الأساس، وإذا كان معه الأوداج أفضل، أربعة، ودجان، يصير أربعة: الحلقوم، والمري، والودجان، هذا أكمل، هذا ذبحٌ كاملٌ.

س: إذا ذبح ولم يُسمِّ ناسيًا؟

ج: لا حرج.

س: رجل صدم شاةً بسيارةٍ، فلما خرج من السيارة وجد الشاة حيَّة وذبحها، فهل تحلّ له؟

ج: يُذكها، تحلّ، إذا ذكَّاها تحل، وتكون لأهلها، فإن كان أهلها غير موجودين يغرمها لأهلها.

س: رؤية المعراج ما سجّلتها الرسول لآدم في السماء؟

ج: ماذا؟

س: أقول: رأى إبراهيم في السَّابعة؟

ج: النبي ﷺ رأى إبراهيم في السابعة، وموسى في السادسة، وهارون في الخامسة، وإدريس في الرابعة، ويوسف في الثالثة، وعيسى ويحيى في الثانية، وآدم في الأولى.

س: هذا يدل على فضلهم؛ مَن كان في السادسة، ومَن كان في الخامسة؟

ج: قد يحتج به على الفضل، فرفعهم نوعٌ من الفضل.

س: حديث سمرة .....؟

ج: لا بأس به.

س: يقول: إذا كنتُ في المسجد، وذهبتُ للوضوء، فإذا رجعتُ هل يجب عليَّ أن أُصلي تحية المسجد؟

ج: نعم، تحية المسجد وسنة الوضوء، جميعًا.

س: يقول: هل يجب؟

ج: سنة مؤكدة للوضوء وتحية المسجد جميعًا.

س: عبدالله بن مغفل لما نهى قريبَه وقال له: النبي ﷺ نهى عن الخذف، ثم عاد قال: "والله لا أُكلِّمك أبدًا"، هل هو من التَّشديد؟

ج: هجره لأنه تساهل بالسنة، وعاد إلى المعصية.

س: ما ذكره البخاريُّ في الباب الذي قُرئ يوم الأحد: أنَّ إبراهيم رآه في السادسة؟

ج: غلطٌ من بعض الرُّواة.

س: هل يُؤخذ من حديث عبدالله بن مغفل هجر بعض الإخوان إذا أظهر المعصية؟

ج: إذا أظهر المعصية يستحق الهجر إلا أن يتوب.

س: قوله: "والله لا أُكلمك أبدًا"؟

ج: أي: ما دُمْتَ على المعصية.

 

1355- وعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1356- وعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، ولْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، ولْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1357- وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

1358- وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ فَلْيُسَمِّ، ثم لِيَأْكُلْ.

أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وفيه راوٍ في حفظه ضعفٌ، وفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ بنِ سِنَانٍ، وهُوَ صَدُوقٌ ضَعِيفُ الْحِفْظِ. وَأَخْرَجَهُ عَبْدُالرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ.

1359- ولَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فِي "مَرَاسِيلِهِ" بِلَفْظِ: ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، أو لَمْ يَذْكُرْ. ورِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد: فالحديث الأول حديث جابر: فيه النَّهي عن صبر الحيوان، لا يجوز أن يُقتل الحيوانُ صبرًا، بل يجب إحسان الذّبحة، ولا تُصبر الحيوانات، ولا تتّخذ غرضًا كما تقدَّم، صبرها أن تُرمى وهي حيَّة بالعصي، أو تُرمى بالنبل، أو أشباه ذلك، ولا تُذبح ذبحةً شرعيةً، هذا هو الصبر، فالواجب الذبح الشرعي كما في حديث شداد بن أوس: إنَّ الله كتب الإحسانَ على كل شيءٍ، فإذا قتلتُم فأحسنوا القتلةَ، وإذا ذبحتُم فأحسنوا الذبحةَ، وليحدّ أحدُكم شفرته، وليُرح ذبيحته، وقتلها بالنبل وغيره هذا من الصبر على الحيوان، لا يجوز ما دام مقدورًا عليها، أما إذا لم يقدر عليها تصير مثل الصيد؛ تُذبح بما تيسَّر، ولما ندَّ بعيرٌ على بعض الصحابة في بعض الأحيان، وأدركه واحدٌ بسهمٍ قال: هكذا مَن ندَّ عليكم فاصنعوا به هكذا، فيصير مثل الصيد يُرمى، أما ما كان مقدورًا عليه فلا يجوز صبره، لكن يُذبح الذبح الشرعي، يُنحر إن كان إبلًا، أو بالذبح إن كان غير الإبل، هذا هو الواجب.

والحديث الثاني حديث شداد بن أوس: أن الواجب أن تُحدَّ الشفرة، وأن تُراح الذبيحة، ولهذا قال النبي ﷺ: إنَّ الله كتب الإحسانَ على كل شيءٍ، فالإحسان في الصلاة، والصوم، وفي الحج، وفي المعاملات: في برِّ الوالدين، في صلة الرحم، في كل شيءٍ، الواجب الإحسان في كل شيءٍ حسب الشريعة، ومن ذلك الذبح والنحر.

فالواجب أن يُحسن في ذبحه ونحره، وأن يحدّ الشفرة، ويُرح الذبيحة، ولهذا كان النبيُّ ﷺ يذبحها وهي مُلقاة على جنبها، والإبل تُنحر نحرًا في محلِّ الذبح، وتكون الشفرة –الحديدة- جيدة، حتى إذا طعن بها يحصل بها المقصود من دون تعذيبٍ، ولا يحدّها وهي تنظر، يحدّها بعيدًا عن نظر الدَّابة.

والحديث الثالث: يقول ﷺ: ذكاة الجنين ذكاة أمه، فإذا ذبحت ناقة أو بقرة أو شاة وفي بطنها شيء صار حكمه حكم أمه، ذكاته ذكاة أمه، تُباح هي وما في بطنها.

أما الحديث الرابع حديث ابن عباس: المسلم يكفيه اسمه... إلى آخره، هو حديثٌ ضعيفٌ، والمرسل لا حجةَ فيه، والموقوف لا حجةَ فيه؛ لأنه معارضٌ للآية الكريمة؛ الله أمر بذكر اسم الله، والرسول ﷺ أمر بذكر اسم الله عند الذَّبح، عند الصيد وعند الذبح، فلا يجوز ترك التَّسمية، أما إذا تركها ناسيًا أو جاهلًا فلا حرج عليه: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، أما أن يتعمَّد تركها وهو يعلم الحكم الشرعي فلا يجوز، بل يجب أن يُسمِّي الله؛ لأنَّ الله أمر بذلك، أمره بالتّسمية عند الذبح، وعند الصيد، فلا يجوز تركها إلا إذا كان جاهلًا أو ناسيًا، فيُعفى عنه: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: درجة حديث أبي سعيدٍ الخدري: ذكاة الجنين ذكاة أمه؟

ج: لا بأس به.

س: مَن قال عفا الله عنك: إذا ذكيت أمّه وبقي حيًّا؟

ج: يُذبح، إذا بقي حيًّا يُذبح.

س: حديث: جلس مجلسًا لم يذكر الله جلَّ وعلا، ولم يُصلِّ على النبي ﷺ إلا كان عليهم ترة، فإن شاء الله غفر لهم، وإن شاء عذَّبهم؟

ج: لا بأس به فيما أعلم، لا بأس به، من أحاديث البلوغ.

س: هل يكون هذا من الكبائر؟

ج: لا يجوز، ظاهر الحديث أنه لا يجوز؛ لقوله: كان عليهم ترة يعني: حسرة يوم القيامة، ظاهره أنه لا يجوز، بل يكون في مجالسه إما يذكر الله، وإما يُصلي على النبي، أو يجمع بينهما، ولا يغفل.

س: يعني هذا من الكبائر؟

ج: ما هو بلازمٍ أن يكون من الكبائر.

س: بعض الأجهزة الكهربائية تصطاد الحشرات بالكهرباء، ما حكمها؟

ج: لا، ما ينبغي، النار لا يُعذِّب بها إلا الله، تُعالج الحشرات بغير الكهرباء، الكهرباء نار.

س: حديث ابن عباس: فإنَّ المسلم فيه اسمٌ من أسماء الله؟

ج: هذا ضعيفٌ، المسلم غير أسماء الله، اسم الله السلام.

س: بعض العوام قبل أن يذبح الأضحية يسقيها ماءً، هل لهذا الفعل أصل؟

ج: لا أذكر في هذا شيئًا.

س: وهل من الإحسان إليه؟

ج: ما أعلم شيئًا، لكن إن كان ظمآنًا فمن الإحسان أن يسقيه.

س: الدعاء الوارد فيمَن لبس ثوبًا جديدًا هل هو ثابتٌ؟

ج: نعم.

س: الصلاة على السجاد التي فيها صور؟

ج: تصح، لكن ينبغي ألا يُصلي عليها، ولا التي فيها نقوش؛ لأنها تشغله، وإلا السجاد يُوطأ عليه، ولا يضرّ، لكن كونه يُصلي على محلٍّ سادة -ما فيه صور ولا نقوش- أفضل؛ حتى لا يتشوش في صلاته.

س: المقصود بالنُّقوش يعني الألوان: الأحمر والأصفر؟

ج: النقوش التي قد تُشوش عليه، ويُفكر فيها، مثلما قال النبيُّ في قصة الخميصة التي صلَّى فيها.

س: هل عليه أن يستقبل القبلةَ إذا أراد أن يذبح؟

ج: أفضل، إن استقبل القبلةَ أفضل.

س: لو سمَّى الشخصُ عن الذي يذبح الذَّبيحة ...؟

ج: يعني ما يعلمه؟

س: بعضهم ما يفهم العربية، ويكون بعيدًا، بينه وبينه حواجز، ويخشى أنَّ هذا العامل ما يُسمِّي -المُكلَّف بذبح الذَّبيحة تبع مؤسسة- فلو سمَّى احتياطًا؟

ج: هو عنده يعني؟

س: لا، تكون بينه وبينه مسافة، ولا يسمع من الإزعاج.

ج: لا، ما ينفع، يعلمه حتى يُسمِّي، وإلا يذبح هو، وإذا تركها جاهلًا ما يضرّ.

س: في هذا أنه مسلمٌ، القصَّاب هذا الموجود الآن في مسلخ الرياض، بعض الإخوان يحتار ويقوم ويذبح ذبيحته بنفسه؟

ج: إذا ذبح بنفسه أحسن وأطيب.

س: في أمريكا ليس هناك غنم إلا عند واحدٍ يهودي، وهناك مسلم يروح ويذبح عنده، ما يذبح هو، يخلي اليهودي يذبح، فقط هو من بعيد يقول: بسم الله؟

ج: ذبيحة اليهودي لا بأس بها، من أهل الكتاب.

س: وقوله من بعيدٍ: بسم الله؟

ج: لا، يُعلم اليهودي، يقول له: سمِّ، قل: بسم الله، يُعلِّمه، قل: بسم الله.

س: ذكاة اليهودي جائزة؟

ج: نعم، من أهل الكتاب، ذبيحة أهل الكتاب حِلٌّ للمسلمين: يهود ونصارى.

س: حديث: مَن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، بعد المغرب عشر مرات؟

ج: وبعد الفجر كذلك، له طرق وشواهد.

س: لكن الذي ما يعمل به بحجة أنه ما ثبت؟

ج: لا، السنة أن يعمل به.

س: هناك يهود ونصارى هم ليسوا من أهل الكتاب، هم اسمهم يهود ونصارى، مثل المسلم الذي لا يُصلي، ولا يصوم، ولا شيء، ولا يُؤمن بالله، ويقول: أنا مسلم؟

ج: اليهود والنصارى ما يُصلون، ما داموا يدينون بالنصرانية واليهودية فهم من أهل الكتاب.

س: ولكنَّهم غير مُتمسكين بكتابهم؟

ج: ولو، ولو، ما داموا يدينون بها فهم منها.

 

بَابُ الْأَضَاحِي

1360- عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ويُسَمِّي، ويُكَبِّرُ، ويَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.

وفِي لَفْظٍ: ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي لَفْظٍ: سَمِينَيْنِ.

وَلِأَبِي عَوَانَةَ فِي "صَحِيحِهِ": ثَمِينَيْنِ -بِالْمُثَلَّثَةِ بَدَلَ السِّينِ.

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: ويَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ، واللَّهُ أَكْبَرُ.

1361- ولَهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، ويَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، ويَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فأُتِيَ به لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ لها: يا عائشة، هلمي المُدية، ثم قال: اشْحَذِيها بحجرٍ، ففعلت، ثم أَخَذَهَا، وأخذه فَأَضْجَعَهُ، ثم ذَبَحَهُ، ثم قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، ومِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثم ضحَّى به.

1362- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ ولَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وابْنُ مَاجَه، وصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، ورَجَّحَ الْأَئِمَّةُ غَيْرُهُ وقْفَهُ.

1363- وعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، ومَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.

أما بعد: فهذا الباب في الأضاحي، والأضاحي جمع أضحية، ويُقال: ضحية، وضحايا، والضَّحية والأضحية هي الذَّبيحة التي تُذبح يوم عيد النحر، يذبحها الرجلُ عن نفسه، وعن أهل بيته، يُقال لها: ضحيَّة، وهي سنة فعلها النبيُّ ﷺ ورغَّب فيها، فهي سنة، والسنة واحدة عن الرجل وأهل بيته، وإذا ضحَّى بأكثر فلا بأس.

وكان النبي ﷺ يُضحِّي بكبشين أملحين كل سنة، كما دلَّ عليه حديثُ أنس المذكور، أحدهما عن محمدٍ وآل محمدٍ، والثاني عمَّن وحَّد الله من أمَّة محمد عليه الصلاة والسلام، والكبش الذكر من الغنم يُقال له: كبش، أملحين يعني: بياضًا فيه بعض الكدر، والأملح أقرن، هذا يدل على أفضلية هذا النوع، وفي بعض الروايات: سمينين، وفي بعضها: ثمينين.

فالسنة أن يختار الذَّبيحة الطيبة السَّمينة، وإذا كان ذبح كبشًا أملح كما ضحَّى النبيُّ ﷺ كان أفضل، وإن ضحَّى بغيرها فلا بأس.

ولهذا في بعض السنين ضحَّى بكبشٍ يطأ في سوادٍ، وينظر في سوادٍ، ويبرك في سوادٍ، يعني: ليس بأملح خالص، يطأ في سوادٍ: مطرف السواد، شعرها أسود، وينظر في سوادٍ: ما حول العينين أسود، ويبرك في سوادٍ: بطنه أسود، فدلَّ على أنه لا حرج أن يكون أبرك في البياض والسواد؛ كونه أسود خالص، وكونه أبيض خالص ما فيه بأس، المهم أن يكون من الإبل، أو البقر، أو الغنم، هذا هو المهم، الأضحية تكون من الإبل، أو من البقر، أو من الغنم، سُبع من البدنة، أو سُبع من البقرة، أو رأس من الغنم، هذه السنة، عن الرجل وأهل بيته، وإن ضحَّى بأكثر فلا بأس، وكان ﷺ يُضحِّي بكبشين: أحدهما عن محمدٍ وآل محمدٍ، والثاني عمَّن وحَّد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام.

والحديث الثاني حديث أبي هريرة: مَن كان له سعة ولم يُضحِّ فلا يقربنَّ مُصلانا، هذا الحديث رواه الجماعة والأئمة موقوفًا على أبي هريرة، هذا الصواب، والحديث ضعيف؛ في إسناده عبدالله بن عياش القتباني، وقد ضعَّفه جماعة، ولا تقم به الحجَّة، فالحديث ضعيفٌ مرفوعًا، وموقوفًا، والصواب أنَّ الضحية سنة، ليست بواجبةٍ، ولهذا قال ﷺ في الحديث الصحيح: إذا دخل عشر ذي الحجة، وأراد أحدُكم أن يُضحِّي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا رواه مسلم، قال: وأراد أحدُكم فالضحية بإرادته، فهو سنة، الضحية سنة، لا واجبة، وأقلها ذبيحة واحدة عن الرجل وأهل بيته، وإن ضحَّى ببدنة، أو بقرة، أو كبشين، أو أكثر فلا بأس.

والحديث الآخر حديث جندب: يقال: جُندُب، وجندَب -بضم الدال وفتحها- جندب بن سفيان، فيه أن النبي ﷺ ذبح بعد الصلاة وقال: مَن ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، هذا يدل على أنه لا تجوز الضَّحية إلا بعد الصلاة، إذا كان في بلدٍ فيها صلاة فلا تجوز الضَّحية إلا بعد صلاة العيد، وإذا ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحمٍ لا تُجزئ عن الأضحية، والمشروع له أن يذبح أخرى مكانها إذا استطاع، يُضحِّي بغيرها؛ ولهذا قال ﷺ: مَن ذبح قبل الصلاة فلا نسكَ له، ومَن ذبح بعد الصلاة فلا بأس، وقال: ومَن لم يذبح فليذبح باسم الله يعني: بعد الصلاة، فالذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد تكون شاة لحمٍ ليست ضحيةً، فمشروع له أن يذبح غيرها.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: قوله ﷺ: فليذبح شاةً مكانها للوجوب؟

ج: الأصل للاستحباب، المشهور عند العلماء للاستحباب.

س: حتى ولو كان قادرًا ولم يذبح؟

ج: للاستحباب، السنة أن يذبح مكانها أخرى؛ لقول النبي ﷺ: اذبح أخرى مكانها.

س: إنسانٌ يريد الحجَّ، ويُريد أن يُضحِّي؟

ج: لا بأس، يُضحي ويحج.

س: كيف يُصلي صلاة العيد؟

ج: يذبح في منى، ما يحتاج صلاة العيد، ورمي الجمرة تقوم مقام صلاة العيد.

س: وإذا رمى الجمرة؟

ج: هذا أفضل، وإن ذبح قبل الجمرة فلا يضرّ، هدي، أو أضحية، أهل منى رمي الجمار يقوم مقام الصلاة، وإن ذبح قبل الصلاة فلا بأس بعد ارتفاع الشمس.

س: قول ابن العربي في شرح الترمذي: "ليس في فضل الأضحية حديثٌ صحيحٌ"؟

ج: ما أذكر شيئًا صحيحًا فيها مثلما قال، إنما هي من فعل النبي ﷺ، وأمره، وليس فيها: فله كذا وكذا أجرًا على عدد شعرها، هذا حديثٌ ضعيفٌ.

س: ويُؤخذ ما لم يفهم من فعله ﷺ؟

ج: من فعل النبي وأمره .....

س: هل يشرك أخيه في الأُضحية؟

ج: نعم؟

س: يعني: يُضحِّي عنه وعن أخيه؟

ج: إذا كانا في بيتٍ واحدٍ ولو هم عشرة، إذا كانا في بيتٍ واحدٍ ولو هم مئة، أما إذا كان أخوه في بيتٍ مُستقلٍّ فلا، كل واحدٍ يُضحِّي عن نفسه.

س: بعض الناس يُخصص أضحيةً لوالده، وأضحيةً لوالدته؟

ج: ما في بأس، جزاه الله خيرًا، لا حرج.

س: إذا كان في بريةٍ متى يذبح أُضحيته؟

ج: إذا ارتفعت الشمس.

س: مَن لم يُرد إبقاء الشعر، وقصّ الأظفار؟

ج: إذا أراد أن يُضحي فلا يأخذ شيئًا بعدما يدخل الشهر.

س: للوجوب؟

ج: نعم، هذا أصل النَّهي، النَّهي للتَّحريم.

س: ومن قصَّ أو حلق؟

ج: يستغفر الله، عليه التوبة والاستغفار؛ لأنه عصى ربَّه.

س: وهل يجب عليه أن ينوي ببداية ذي الحجَّة، أو مثلًا: شخصٌ ما كان ناويًا، وفي خمس ذي الحجة قرر أن يُضحي؟

ج: متى ما نوى لا يأخذ شيئًا من شعره، ولا من أظفاره، خامس، وإلا سادس، وإلا سابع.

س: هناك ناسٌ وكَّلوا شخصًا بذبح الأضاحي، وظهر لهم أن الذبح كان قبل صلاة العيد؟

ج: لا تجزئ.

س: هم يقولون: ماذا علينا؟

ج: السنة الآتية إن شاء الله يذبحون.

س: ..... قال أصحابنا: أفضلها البيضاء، ثم الصفراء، ثم الغبراء؟

ج: ما أعرف لها دليلًا، لكن إذا ذبح مثل هدي النبي أفضل، وإلا ما عليه دليلٌ، الأمر واسع.

س: هل ثبت عن رسول الله ﷺ أنه جمع بين الهدي والأضحية؟

ج: هو الظاهر، ضحَّى بحجة الوداع وحده بمئة بدنة، وضحَّى بكبشين.

س: دفع قيمة الأضحية إلى بلدٍ محتاج؟

ج: لا، الأضحية أفضل، يُضحِّي، ولا يدفع الثمن.

س: مثلًا يُكلِّف مؤسسةً خيريةً في بلدٍ محتاج، ويذبحون عنه؟

ج: ما في بأس، المقصود أن يذبحوها ويُوزعوها على الفقراء، ما في بأس، جزاه الله خيرًا.

س: هل يذبح ويُعطيه منها؟

ج: لا، أجرتها من خارجٍ.

س: هدية؟

ج: هدية لا بأس، أما الأجرة فلا.

س: هل الأفضل أن يذهب ويذبح هو بنفسه، أو يُعطي الشركة تُرسلها؟

ج: لا، كونه يتولى بنفسه ويُوزعها بنفسه أفضل.

س: مَن لم يُرد أن يُصلي صلاة العيد أصلًا، أو فاتته، هل تُجزئ أضحيته؟

ج: إذا صلَّى الناسُ دخل وقتُ الأضحية.

س: إذا تعيَّبَت الأضحية بعد شرائها؟

ج: ما يضرّ إن شاء الله.

س: تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أثلاثٍ؟

ج: هذا اختيار جماعةٍ من أهل العلم، والأمر واسع إن شاء الله، يُوزعها أثلاثًا، أو أرباعًا، أو يوزع أكثرها ويترك قليلًا، أو يُوزعها كلها، الأمر في هذا واسع.

س: وإذا لم يُوزعها؟

ج: يُوزع ما تيسر، ولو قليلًا؛ لأنَّ الله قال: فَكُلُوا مِنْهَا وأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج:28].

س: التوزيع واجب؟

ج: نعم، ولو قليل؛ لظاهر الأمر.

س: هل ورد دعاء عند الذَّبح؟

ج: "اللهم تقبَّل مني ومن أمة محمد"، أو "تقبَّل مني ومن المسلمين" مثلما قال ﷺ: بسم الله، اللهم تقبَّل من محمدٍ، وآل محمدٍ، اللهم تقبَّل مني.

س: قراءة سورة الكوثر؟

ج: لا أعرف أنه ورد فيها شيء.