حكم القضاء لمن أحصر في الحج أو العمرة

 السؤال:

هل الإحصار في حج النفل لا بدّ من قضائه؟

الجواب:

لا، إذا أحصر ما عليه شيء يتحلل، ولا عليه شيء، النبي ﷺ ما أمر الذين أحصروا أن يقضوا، وإنما سميت عمرة القضاء؛ لأنها عمرة مصالحة، ولم يأمر النبي ﷺ الناس الذين حصروا معه أن يقضوا، بل سميت عمرة القضاء والقضية للمصالحة يعني، فلا يلزم إذا أحصر، ومنع من دخول مكة فإنه ينحر هديه، ثم يتحلل، وليس عليه قضاء؛ لأن النبي ﷺ نحر هديه، وحلق رأسه، ولم يأمر الناس بأن يقضوا هذه العمرة، بل اعتمر بعد ذلك بغير إلزام لأحد، من أراد أن يعتمر معه اعتمر، ومن لا فلا، ولم يلزم أحدًا. 

فدل ذلك على أن العمرة التي يحصر عنها، أو الحج لا يلزم قضاؤها، ولكن إذا أحصر ولم يتمكن من دخول مكة، فإنه يتحلل ينحر هديه إن كان عنده هديه، أو يصوم عشرة أيام، ثم يحلق؛ لأن الله قال: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة:196] فلا يحلق إلا بعد الذبح، ولم يقل عليكم حجة أخرى، أو عمرة أخرى، بل سكت ﷺ.

فتاوى ذات صلة