764- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى أَثَرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، ثُمَّ يُسْهِلُ، فَيَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، فَيَقُومُ طَوِيلًا، ...
315 - (1300) وحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عبيداللهِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الِاسْتِجْمَارُ تَوٌّ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ ...
الجواب: التقاط الجمرات جائز من مزدلفة ومن بقية الحرم، ومن عادة العامة أنهم يلتقطون الحصى كلها من مزدلفة، وقد روي عن بعض السلف ذلك، ولكن الأفضل عدم ذلك، والرسول ﷺ إنما التقط سبعاً يوم العيد -صبيحة العيد- لقطها له ابن عباس وأعطاها إياه عليه الصلاة والسلام، ...
الجواب: تقدم ما يدل على هذا، وأن أخذها من مزدلفة ما هو لازم شيء، لو أخذها من مزدلفة ونثرها وأخذ غيرها من منى كفى، فإذا أخذ من مزدلفة سبع ثم طاح منها شيء يأخذ من منى، الحمد لله، ولا حاجة إلى أن ينقلها معه ينثرها من منى يكفي.
الجواب:
يُجزئ إن شاء الله؛ لأن الرسول أجاز للرعاة أن يُؤخِّروا بعض الأيام من أجل مشقَّة المجيء عليهم، فالزحام اليوم أعظم من مشقَّة الرعاة، كثرة الناس اليوم وكثرة الزحام فيه مشقَّة عظيمة، فالعلة التي من أجلها رخَّص للرعاة موجودة، فإذا أخَّر إلى اليوم ...
الجواب: الرمي يوم العيد مجزي كله؛ لأن يوم العيد كله محل رمي، لكن من فاته ذلك بأن غابت عليه الشمس يوم العيد ولم يرم ورمى بعد غروب الشمس أجزأه على الصحيح، كثير من أهل العلم يقولون لا يجزئه ولكن يؤجل الرمي إلى بعد الزوال من اليوم الحادي عشر فيبدأ به عن يوم ...
الجواب: أما غسل الجمار وتطييبها هذا لا أصل له، لا تغسل ولا تطيب الجمار، تؤخذ ويرمى بها بس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما غسلها ولا طيبها عليه الصلاة والسلام، وهو المقتدى به، وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام، وهو المشرع، فلا يستحب غسل الجمار ولا تطييبها، ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالسنة والأفضل أن يلقط الإنسان حجر من الأرض من دون تكسير، يلقط حجرات من الأرض من دون تكسير؛ لأن التكسير قد يؤذيه، قد يضره، قد يطير إليه ...
الجواب: الذي خرج من مكة في حجه في العام الماضي أو غيره ولم يرم الجمار إلا في يوم العيد واليوم الذي يليه عليه دم، ذبيحة كالضحية، يعني: إما أن يذبح ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة، أو سبع بقرة في مكة تذبح في مكة، وتوزع بين الفقراء -فقراء مكة-، هذا هو الذي عليه؛ ...
الجواب: لا بأس إن شاء الله تجزي، إذا رمى الإنسان من الجمرات الموجودة في الطريق، أو تحت أقدام الناس يجزي إن شاء الله، أما إذا أخذها من بعيد يكون أحوط وأحسن، وإلا فهو مجزي؛ لأن الأصل أنه لم يرم بها، قد تكون سقطت من الناس، قد تكون رمى بها إنسان ولم تصب، فالحاصل ...
الجواب:
لا بأس، وإن رمى في الليل؛ أجزأ.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
الجواب:
من غروب الشمس من يوم الثالث العشر، إذا غابت الشمس في اليوم الثالث عشر انتهى الرمي.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
الجواب:
لا يجوز التوكيل إلا عند العجز، مريضة أو كبيرة في السن أو لديها أطفال ما تستطيع تركهم، أما الذي يخشى من الزحام يذهب في الليل.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
الجواب:
يبني على اليقين ويجعلها خمسًا، وإذا شك: ست أو سبع؛ يجعلها ستًّا.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
الجواب: فدية واحدة، الرمي كله لا يوجب إلا فدية واحدة، فإذا ترك الرمي كله أو ترك بعضه، إذا ترك رمية جمرة واحدة من الجمرات الثلاث، أو ترك رمي يوم كامل كله ليس فيه إلا فدية واحدة، يتداخل بعضه في بعض، لكن ذكر العلماء أنه إذا كان المتروك حصاة واحدة أو حصاتين ...