الجواب: الحج صحيح والحمد لله، ولكن عليك فديتان:
إحداهما: عن ترك الرمي تذبح في مكة ذبيحة من الغنم كالضحية؛ إما جذع ضأن أو ثني معز تذبح في الحرم في مكة وتوزع بين الفقراء.
والفدية الثانية: عن طواف الوداع؛ لأنك سافرت ولم تودعي، وظاهر كلامك أنك سافرت بدون ...
الجواب: وهو كما قرأت، لا يتعين أن يلتقط الحصى من مزدلفة، بل يأخذه من منى ويكفي، والنبي لقطه من منى عليه الصلاة والسلام، ومن أخذه من مزدلفة، أو أخذ سبعًا من مزدلفة ليرمي بها جمرة العقبة يوم العيد فلا بأس، ولكن ليس بمتعين بل من مزدلفة أو من منى، كله بحمد ...
الجواب: الذي يظهر -والله أعلم- أن توكيلها أولى؛ لأن وقوع الرمي في النهار أفضل بكل حال؛ ولأنه قد يحصل بعض الزحام في الليل إذا تعالم الناس واعتادوا الرمي في الليل قد يصعب الأمر أيضًا، فتوكيلها حتى تؤدي العبادة في وقتها الأفضل أولى إن شاء الله؛ لكونها مثلًا ...
الجواب: أجاز هذا جمع من أهل العلم، وأنه لا بأس؛ واحتجوا أن النبي ﷺ قال للرعاة : أن يؤخروا اليوم الحادي عشر ويرموه مع الثاني عشر، قالوا: هذا جنس تأخير لعذر الرعاة، وإذا كان الرعاة يعذرون بسبب الإبل رعاية الإبل فكون الإنسان يعذر بسبب خوفه على نفسه الهلكة ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فإن الله جل وعلا -وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة- شرع للمسلمين رمي الجمار في الحج تأسيًا بنبيهم عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لما حج حجة ...
الجواب: السنة أن الحاج يرمي يوم العيد، ضحىً سبع حصيات جمرة العقبة، وأما بقية الأيام فبعد الزوال في كل يوم، يرمي الجمرات الثلاث بإحدى وعشرين حصاة، يرمي كل واحدة بسبع بعد الزوال، هذا هو المشروع الذي فعله النبي ﷺ، وهو الذي رواه جابر وغيره عن النبي عليه ...
الجواب: الرجم قبل الزوال ليس بصحيح في غير يوم العيد، أما يوم العيد فلا بأس، وأما الرجم في أيام التشريق قبل الزوال فإنه لا يجزئ؛ لأنه خلاف الشرع، والرسول ﷺ رمى بعد الزوال وقال: خذوا عني مناسككم وهكذا أصحابه رموا بعد الزوال، والعبادات توقيفية ليست بالرأي، ...
الجواب: لا يجزي إلا إذا سقط في الحوض، أما إذا سقط خارج الحوض فلا يجزي، لكن لو سقط في الحوض وتدحرج لا يضر وخرج، إذا سقط في الحوض كفى، حتى ولو خرج بعد ذلك، المهم أن يقع في الحوض، فلو تدحرج وخرج من الحوض بعد ذلك ما يضر، أما سقوطه في غير الحوض فلا يجزي. نعم.
المقدم: ...
الجواب:
حجها صحيح والحمد لله، وعليها ذبيحة دم تذبح في مكة عن جمعها الجمرات؛ لأن جمعها الجمرات يعتبر جمرة واحدة... كأنها ما رمت إلا حجرًا واحدًا، فعليها دم يذبح في مكة للفقراء عن ترك الجمار التي جمعتها، نعم.
الجواب:
نعم الحج صحيح والحمد لله، وعليك عن السنتين اللتين وكلت فيهما وأنت صحيحة لا مانع بك، عليك فدية دم، ذبيحة عن كل واحدة تذبح في مكة للفقراء، أما السنوات التي فيها أنت حامل تخشين على نفسك، أو عندك الصبية الصغار لا تستطيعين الذهاب بهم، ولا تركهم ...
الجواب:
إذا كانت عجزت عن الرمي أو خافت على نفسها من الزحام الشديد فلا بأس، لا عليها شيء إن شاء الله؛ لأنها معذورة. نعم.
الجواب:
الواجب على الحاج أن يتحرى رمي الجمار في الحوض، ولا يقصد الشاخص، يرمي الجمار في الحوض، فإذا غلب على ظنه وقوعها في الحوض، أو علم ذلك؛ كفى، فإن شك في ذلك؛ فعليه أن يعيد الرمي في الوقت، فإذا ذهب الوقت، ذهبت أيام منى، ولم يعد؛ فعليه دم، ذبيحة تذبح ...
الجواب:
إذا كنت رميت الجميع إلا واحدة؛ فقد رميت السبع، والزيادة لا تضر، الثامنة والتاسعة لا تضر، إذا كنت رميت واحدة بعد واحدة؛ وقع الإجزاء، والحمد لله، والزائد لا يضر.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
إذا كنت أعدت الرمي في وقته؛ فلا بأس، وإلا فعليك دم يذبح بمكة للفقراء عما تركت من الجمار؛ لأن الأربع كثيرة، فالحاصل أن عليك دم يذبح بمكة للفقراء عما تركت من الجمار، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
إذا كان الواقع كما ذكرت؛ فليس عليك شيء، الله يقول سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] والوكيل يقوم مقامك في الرمي، أما عدم المبيت بمنى، فإذا كنت تركت ذلك عجزًا، أو للذهاب إلى الطبيب؛ فلا شيء عليك، والحمد لله.
المقدم: ...