الجواب: مادام قصده الحج عن والدته ولكنه نسي فإن الحج يكون لوالدته والنية أقوى؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات[1]، فإذا كان القصد من مجيئه هو الحج عن أمه أو عن أبيه، ثم نسي عند الإحرام فإن الحج يكون للذي نواه وقصده من أب أو أم أو غيرهما[2].
رواه ...
الجواب: أنت على نيتك إن شاء الله؛ لأن نسيانك عند إحرامك النية عنها لا يضر لأنك إنما توجهت إلى مكة لهذا الغرض، وقد صح عن رسول اللهﷺ أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى متفق على صحته[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته بمنى في ...
الجواب: ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته، وإذا عجز يصوم عشرة أيام، والحمد لله، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويبقى على تمتعه، وعليه أن ينفذ الشرط بأن يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج ويفدي، فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة في الحج قبل عرفة ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فأنت أعلم بنفسك، إذا كنت تستطيع الحج؛ فعليك الحج، لقول الله -جل وعلا-: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله، وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فقد دلت الأدلة الشرعية على أن الأم حقها أعظم وأكبر من حق الوالد الأب، ومن ذلك قوله -عليه الصلاة- ولما سأله سائل: قال: يا رسول الله! ...
الجواب:
نعم، لا حرج إذا أراد الإنسان أن يحج عن نفسه، ويعتمر عن أمه أو أبيه، أو العكس، يعتمر عن نفسه، ويحج عن أمه وأبيه لا بأس، إذا كانت أمه ميتة، أو أبوه ميتًا، أو عاجزين لكبر السن، أو لمرض لا يرجى برؤه، وقد حج عن نفسه، وقد اعتمر عن نفسه مأجور، هذا من ...
الجواب:
نعم، إذا كانت عاجزة لها أن توكل زوجها، أو غيره، توكل ثقة يرمي عنها إذا كانت ضعيفة لا تستطيع الزحام، أو كبيرة السن لا تسطيع، أو عندها أطفال ما تستطيع تتركهم، توكل زوجها إذا كان ثقة، أو غيره من الثقات يرمي عنها، ولا حرج.
الجواب:
تبدأ بنفسك، تحج عن نفسك أولًا، ثم تحج عن أبيك، وأنت على خير، وأنت مأجور، جزاك الله خيرًا، لكن تبدأ بنفسك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
إذا كان عاجزًا لكبر سنه، أو مرض لا يرجى برؤه، وحججت عنه؛ فلا بأس، ولو ما أعلمتيه، جزاك الله خيرًا، هذا من بره، إذا كان عاجزًا لكبر سنه، أو لأن المريض لا يرجى برؤه، وحججت عنه؛ فلا حاجة إلى إخباره، ولا سؤاله، وأبشري بالخير والأجر.
الجواب:
إذا كان لم يحج، وخلف تركة؛ وجب أن يحج عنه من التركة إذا كان يستطيع الحج في حياته، ولكن تساهل وجب أن يخرج من ماله ما يحج به عنه، وإن حج عنه بعض أولاده كفى، أما إذا كان فقيرًا، مات ما يستطيع الحج، فإن أولاده إذا حجوا عنه مأجورون، لهم أجر إذا حج عنه ...
الجواب:
هذا غلط، لا بأس، هذا غلط، الذي سمعتِ أنه لا يحج عن الأم قبل الأب هذا غلط، بل يحج عن الأم قبل الأب، والأب قبل الأم ولا حرج في ذلك، والأم أحق بالبر، حقها أعظم من حق الأب، فإذا حج الإنسان عن أمه قبل أبيه؛ فلا حرج عليه، بل قد أصاب السنة، وأصاب الفضل؛ ...
الجواب:
إذا كانت لا تستطيع لكبر سنها، وعجزها؛ فلا بأس، أما لقلة المال لا، النبي ﷺ جاءته امرأة، فقالت: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك وجاءه رجل، فقال: إن أبي شيخ كبير، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه وأعتمر؟ ...
الجواب:
يرجى لهما خير، وإذا كانا لم يبلغا الحلم؛ فإنهما لا شيء عليهما من جهة التكليف، أي: من جهة الإثم، ولهما أجر أعمالهما الطيبة من صلاة وذكر وقراءة ونحو ذلك، هذان أحدهما قد بلغ الخامسة عشرة، فإذا كان قد كمّلها هو مُكَلَّف، وإذا كان لم يكملها، ولم ...
الجواب: لا أعلم مانعًا شرعيًا من عمرتك لمن ترى من أقاربك بعد اعتمارك عن نفسك العمرة الواجبة، سواء كان ذلك في وقت الحج أو في غيره.
أما ميقات العمرة لمن كان داخل الحرم فهو الحل، كالتنعيم والجعرانة ونحوهما؛ لأن النبي ﷺ لما أمر عائشة بالاعتمار أمر عبدالرحمن ...
الجواب:
لا، لا يجوز له أن يحج عن أبيه، ولا عن غير أبيه، مادام أبوه يستطيع الحج، ولا يقول له: حج عني، لا يقول له أبوه: حج عني، لأن هذا لا يجوز، إنما الحج عن الميت، أو العاجز، كبير السن، العجوز الكبيرة، أو الرجل الكبير، أو المريض الذي لا يرجى برؤه، هذا يحج ...