الجواب: لا أعلم مانعًا شرعيًا من عمرتك لمن ترى من أقاربك بعد اعتمارك عن نفسك العمرة الواجبة، سواء كان ذلك في وقت الحج أو في غيره.
أما ميقات العمرة لمن كان داخل الحرم فهو الحل، كالتنعيم والجعرانة ونحوهما؛ لأن النبي ﷺ لما أمر عائشة بالاعتمار أمر عبدالرحمن أخاها أن يعمرها من خارج الحرم[1].
- سؤال موجه من السائل س. ع. ح. أجاب عنه سماحته في 20/9/1395هـ (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 440).