الجواب:
لا، عليها أن ترجع لا يصح التوكيل في هذا، لا في طواف الإفاضة، ولا في طواف الوداع، بل يطاف بها محمولة إذا كانت تعجز عن المشي، تطوف في العربانة .. أو على رؤوس الرجال، ولا توكل، نعم، فعليها أن ترجع من القصيم، وتطوف طواف الإفاضة، ويكفيها عن الوداع، ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فإذا كان الواقع هو، ما ذكرته السائلة، وأنه رمى عنها أخوها بلا عذر، وهي مستطيعة، ليس بها مانع، فإن عليك أيها الأخت في الله دمًا يذبح ...
الجواب:
مثل هذه يرجى أن تشفى، وأن تعافى، وعليكم أن تجتهدوا في القراءة عليها؛ لعل الله يشفيها من هذا المس، تقرأ عليها أنت، أو أبوك، يقرأ عليها أخوك، يقرأ عليها من هو معروف بالخير؛ لعل الله أن يزيل عنها هذا البلاء، والمعروف أن المجنون إذا قرئ عليه الآيات ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه.
إذا كان هذا الرجل عاجزًا عن الحج لكبر سنه، لا يستطيع الحج في السيارات، ولا بالطائرات؛ فإنه يستنيب؛ يخرج من ماله بيد ثقة من الطيبين؛ حتى يحج ...
الجواب:
ليس لك أن تحج عنها إلا إذا عجزت لكبر السن، أما ما زالت نشيطة تحج لنفسها، والحمد لله، نعم.
الجواب:
إذا كان الوالدان ميتين، أو عاجزين لكبر السن، أو مرض لا يرجى برؤه؛ فلا بأس أن تعتمر عنهما، وأن تحج عنهما كل واحد على حدة، لمجيء الأحاديث في ذلك عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فإنه سئل كثيرًا عمن قال: توفي أبي وعليه كذا، توفيت أمي وعليها حجة، ...
الجواب:
يستحب لك أن تحج عنها، وتعتمر، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
لا حرج في ذلك إذا اعتمر المسلم لنفسه، وأحب أن يعتمر لأبيه وأمه؛ فلا بأس؛ إذا كانا ميتين، أو كانا عاجزين لكبر سنهما، أو لمرضهما الذي لا يرجى برؤه، فلا بأس أن يعتمر عنهم، بل يشرع ذلك، بل من برهما العمرة عنهما، والحج عنهما.
فإذا فرغ من عمرته، ...
الجواب:
الصواب: أنه لا بأس بذلك، لقول النبي ﷺ: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق على صحته، ولم يحدد مدة بين العمرتين، لكن إذا كان المقام فيه مضايقة للحجاج، وفيه أذى وزحمة؛ فالأولى ترك ذلك إلى وقت السعة، ...
الجواب:
إذا كانا ميتين، ولم يحجا، ولم يعتمرا؛ شرع لك أن تعتمر لهما، وتحج لهما، وتبدأ بالأم، الأم أحق، أما إذا كانا قد اعتمرا وحجا؛ فالأمر واسع، والحمد لله، إن اعتمرت عنهما؛ فلا بأس، وإلا فالأمر واسع.
وهكذا الحج إذا كانا لم يحجا، ولم يعتمرا؛ فإنك ...
الجواب:
الحج يكون لمن نوته الوالدة، أما الغلط في الأسماء ما يضر، ولا يؤثر، الحج للشخص الذي لم يحج، وهو الذي نوت الوالدة أن يكون الحج عنه، والحمد لله، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
كله طيب، جزاك الله خيرًا، هذا من البر والصلة، وجزاك الله خيرًا، فالعمرة حسنة في رمضان، والحج كذلك، ولا حاجة إلى عمرة بعد رمضان، ولا بعد الحج، فالعمرة في رمضان عنها كافية، والحمد لله، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
ليس عليه دليل، تركه أولى، تطوف عن نفسك، وتدعو لها في طوافك، قد تدعو لغيرها من أقاربك من المسلمين؛ لأني لا أعلم في هذا شيئًا صحيحًا عن النبي ﷺ يدل على أن يطاف عن الغير، وإنما يحج عن الغير أو يعتمر، حجًا كاملًا، أو عمرة كاملة، أما أن يطوف ...
الجواب:
نعم، لا حرج في ذلك، كل واحد له عمرة خاصة، كل واحد له عمرة وإحرام خاص، تحرم بالعمرة لأبيك، أو لأمك، ثم تكرر لأبيك أو لأمك.. لا حرج في ذلك، والحمد لله؛ لأن النبي قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولم ...
الجواب:
طيب لا بأس مأجورة -إن شاء الله- إذا حججت عن أبيك العاجز عن الحج، أنت مأجورة والحمد لله، قد أديت الحج عن نفسك، والحمد لله، فإذا حججت عن أبيك، أو أمك الميت، أو العاجز؛ فلا حرج، نعم.