الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فقد قال الله في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ...
الجواب:
إذا كانوا ملزمين يأخذ مقابل ما دفع، لا زيادة، ولا يأخذ الزيادة التي هي قمار، فإذا دفع لهم عشرة آلاف يأخذ عشرة، دفع أربعة يأخذ أربعة، ثلاثة يأخذ ثلاثة، ألفين يأخذ ألفين، والزائد لا يأخذه، وإن أخذها يتصدق بها، يدفعها في وجوه البر للفقراء والمساكن[1].
مجموع ...
الجواب:
هذا محل نظر؛ لأن هذه المعاملة قمارية، معاملة ميسر، لكن الزيادة ليست له، إذا دفعوا عنه زيادة، على ما دفع، ما هي له، لكنه مجبر ليس باختياره، إن تيسر له التخلص من هذا، وإلا ما عليه شيء إن شاء الله[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (28/ ...
الجواب:
إذا انتقلن من النصرانية إلى الإلحاد والشيوعية، فلا، لا بد أن يبقين على دين النصرانية، أما إذا انتقلن إلى الشيوعية ونحوها، لم يجز التزوج بهن؛ لأنهن خرجن من كونهن من أهل الكتاب[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (28/121).
الجواب:
عليه التوبة إلى الله، والولد يتبع أمه، ولا يلحقه؛ لأنه ولد زنا، فالولد يلحق بأمه عند أهل العلم، ولا يلحق والده، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الحق كما في الحديث: الولد للفراش، وللعاهر الحجر[1][2].
أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب تفسير ...
الجواب:
النكاح باطل، وهذا ولد شبهة إذا كان ما عندهم بصيرة، يكون من باب الشبهة، أما إذا كان عندهم علم فيكون زنا، ما يلحق به، أما إذا كان يظن أنه نكاح شرعي، يلحق به؛ لأجل الشبهة يلحق به ولده[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (28/122).
الجواب:
إذا كانت من أهل الكتاب، ولد الزنا ما يلحقه، والزواج بها لا يجوز، إلا إذا ثبت أنها تابت، لأنها زال عنها الإحصان، فإذا تابت جاز النكاح الجديد، أما هذا الزنا فلا يلحق به، نسأل الله العافية[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (28/122).
الجواب:
التأمين لا يجوز، التأمين من القمار والميسر، فإذا ألزم به قهرا عليه، فلا حرج عليه، لكن لا يأخذ إلا مقابل ما دفع، إذا استطاع عند الضرورة؛ لأن الله سبحانه يقول: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119].
وإذا ...
الجواب:
ما يجوز هذا العمل، وهذه خيانة وتلاعب، لا يجوز بل يجب الحذر من هذا؛ لأنه أخذ المال بالباطل، نسأل الله العافية[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (28/ 124).
الجواب:
نعم لها أن تعق، يستحب لها أن تعق عن ولدها، وعليها أن تنفق عليه، إذا قدرت، فإذا ما قدرت يسلم للحاضنات في الدولة، وإذا قدرت تربيه وتحسن إليه، وتعق عنه، ويلزمها أن تربيه وأن تتوب إلى الله مما فعلت، وهو منسوب إليها.
والذي زنا بها عليه التوبة، وليس ...
الجواب:
الصلاة فيه صحيحة، ولكن لا يجوز استعمال مثل هذه الأموال في المساجد، يجب أن ينتخب لها أموال طيبة، إذا تيسر لها أموال طيبة وجب ذلك، وإلا فالصلاة صحيحة، ولكن لا يجوز أن تعمر بأموال من الربا ولا من الزنا[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن ...
الجواب:
نعم يسأل هذا السؤال، اللهم صيبًا نافعًا فإذا حصل فيه مضرة، يقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب، الحديث. وما دام ما فيه مضرة فالحمد الله، يقول: اللهم صيبا نافعا، مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم اجعله مباركا، فإذا شق عليهم ...
الجواب:
لا يجوز هذا العمل، هذا ظلم وكذب، لا يكذبون حتى يأخذوا مالا بغير حق، ليس لهم هذا الأمر، هذا منكر، وإذا زعم أنه طلقها يؤخذ بإقراره، يحسب عليه الطلاق تصير طلقة أو طلقتين، على حسب ما قال، ولكن لا يجوز التحيل على أخذ الأموال، بدعوى الزواج وهو كاذب، ...
الجواب:
عليه أن يجتهد حتى يصليها في الوقت، وإذا غلبه النوم ما يضره، أما أنه يتعمد فما يجوز، فإن تعمد تأخير الفجر إلى بعد طلوع الشمس لا يجوز، أما إذا غلبه النوم ولم يستطع فلا شيء عليه، أما كونه يتعمد أن يصلي الفجر بعد طلوع الشمس فهذا لا يجوز، وقد ذهب ...
الجواب:
عليهم العمل بغالب الظن، غالب الظن يكفي في طلوع الفجر، في التحديد في كل مكان بحسبه، إذا كانوا ما رأوا الفجر بسبب الغيوم ما فيه صحو، يعملون بغالب الظن، الذي يعرفون أنه طلع فيه الفجر، أما إذا كان صحو ما فيه غيوم، ينظرون الفجر، وإذا كانت الساعة ...