الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
ليس الأمر لهما، وإنما الأمر لك؛ لأنك أبوها وأنت وليها، فإذا كان الخاطب كفؤًا في دينه، وقد رضيت به، فالواجب عليك تزويجها، وإن لم يرض أخواها، وإن كان لهما شبهة فاحضر معهما لدى المحكمة حتى تنظر المحكمة في ذلك، ولا يجوز لك تعطيل البنت من أجلهما؛ لأنها أمانة في ذمتك. والله المسؤول أن يوفق الجميع لما يرضيه. والسلام[1].
ليس الأمر لهما، وإنما الأمر لك؛ لأنك أبوها وأنت وليها، فإذا كان الخاطب كفؤًا في دينه، وقد رضيت به، فالواجب عليك تزويجها، وإن لم يرض أخواها، وإن كان لهما شبهة فاحضر معهما لدى المحكمة حتى تنظر المحكمة في ذلك، ولا يجوز لك تعطيل البنت من أجلهما؛ لأنها أمانة في ذمتك. والله المسؤول أن يوفق الجميع لما يرضيه. والسلام[1].
- سؤال شخصي، أجاب عنه سماحته في 10/3/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 419).