الجواب: إذا تم البيع وقبضت السيارة لك أن تتصرف فيها، لكن تخرج بها عن مكان البيع، تنقلها إلى مكانك، أو إلى محل آخر أو إلى معرض آخر؛ حتى يتم القبض؛ لأن الرسول ﷺ نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، ولو ما تمت بقية الإجراءات ما دام تم البيع بينكما إذا افترقتما، لزم البيع[1].
- من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته، بعد الدرس الذي ألقاه سماحته في المسجد الحرام في 26/12/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 30).