إخراج صدقة الفطر من الطعام اليابس بالكيل أحوط من الوزن

س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / ر. م. غ. وفقه الله لكل خير آمين.سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ في 5/6/1398هـ، وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من السؤال عن مقدار زكاة الفطر من التمر العبيط وأشباهه من الموزونات بالريال الفرنسي والكيلو كان معلومًا.

ج: الواجب في زكاة الفطر صاع من قوت البلد بصاع النبي ﷺ عن كل واحد من المسلمين صغيرًا كان أو كبيرًا ذكرًا كان أو أنثى، ومقداره أربع حفنات بملء اليدين المعتدلتين من الطعام اليابس، كالتمر والحنطة ونحو ذلك، أما من جهة الوزن فمقداره أربعمائة وثمانون مثقالًا، وبالريال الفرنسي ثمانون ريالًا فرانسه؛ لأن زنة الريال الواحد ستة مثاقيل، ومقداره بالريال العربي السعودي مائة واثنان وتسعون ريالًا، أما بالكيلو فيقارب ثلاثة كيلو، وإذا أخرج المسلم من الطعام اليابس كالتمر اليابس والحنطة الجيد والأرز والزبيب اليابس والأقط بالكيل فهو أحوط من الوزن. وإذا كان قوت البلد من الذرة أو الدخن أو غيرهما من الحبوب المقتاتة كفى صاع من ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
نائب رئيس الجامعة الإسلامية
  1. صدرت من مكتب سماحته عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/204).
فتاوى ذات صلة