ج: اختلف أهل العلم في ذلك، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقودًا وإنما تؤدى طعامًا؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه أخرجوها طعامًا، وأخبر النبي ﷺ أن الله فرضها علينا صاعًا من كذا وصاعًا من كذا فلا تخرج نقودًا، فالنقود تختلف، والحبوب تختلف، منها الطيب والوسط وغير ذلك، فالنقود فيها خطر ولم يفعلها الرسول ﷺ ولا أصحابه، ودعوى بعض الناس أنها أحب للفقراء ليس بشيء، بل إخراج ما أوجب الله هو المطلوب والفقراء موضع صرف، فالواجب أن يعطوا ما فرض الله على الإنسان من زكاة الفطر، من الطعام لا من النقود، ولو كان بعض أهل العلم قال بذلك، لكنه قول ضعيف مرجوح، والصواب أنها تخرج طعامًا لا نقودًا صاعًا من كل نوع، من البر، أو من الشعير، أو من التمر، أو من الإقط، أو الزبيب؛ لقول أبي سعيد الخدري : كنا نعطيها في زمن النبي ﷺ صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط[1] متفق على صحته[2].
- رواه البخاري في (الزكاة) باب صاع من زبيب برقم 1508، ومسلم في (الزكاة) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم 985.
- من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد محاضرته عن (الزكاة ومكانتها في الإسلام) في الجامع الكبير بالرياض. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/212).