ج: قد أحسنتَ فيما فعلت، ولا شيء عليك؛ لقول النبي ﷺ: إنما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتمَّ به، فلا تختلفوا عليه[1]، ولو أكملت صلاتك وسجدتَ للسهو بعد إكمالها فلا بأس عليك؛ لكونك قد نويتَ الانفراد لقضاء ما عليك. وفَّق الله الجميع[2].
رواه البخاري في (الأذان) ...
ج: ليس عليك حرج، ولا يجب عليك سجود السهو؛ لأن قراءة سورة بعد الفاتحة أو ما تيسر من الآيات ليست واجبةً، وإنما الواجب قراءة الفاتحة، ويُستحب قراءة سورة بعدها في الأولى والثانية من كل صلاةٍ، وإن سجدتَ للسهو فلا بأس، وصلاتك صحيحة[1].
من برنامج (نور على ...
ج: صلاة الإمام صحيحة، وأما المأمومون فمَن كان منهم عالمًا بالنقص عارفًا بالحكم الشرعي، وهو أنه لا يجوز أن يُسلِّم معه في اثنتين، بل عليه أن يقوم ويأتي بالثالثة، فهذا صلاته باطلة؛ لأنه سلَّم عمدًا قبل أن يُكملها، عارفًا بأن ذلك لا يجوز له، أما مَن سلَّم ...
ج: الصلاة المذكورة غير صحيحةٍ؛ لأنه لم يأتِ بتكبيرة الإحرام، وهي ركن بإجماع المسلمين، ولا تنعقد الصلاة إلا بها[1].
صدر من مكتب سماحته برقم (203/ 2) في 2/ 7/ 1407هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 273).
ج: إذا سلَّم المأموم قبل الإمام سهوًا ثم انتبه فإنه يرجع إلى نية الصلاة، ثم يُسلِّم بعد إمامه، ولا شيء عليه، وصلاته صحيحة، إلا أن يكون مسبوقًا، فإن كان مسبوقًا بركعةٍ أو أكثر فإنه يسجد للسهو بعدما يقضي ما عليه من الركعات عن سلامه سهوًا قبل إمامه[1].
من ...
ج: إذا نسي تكبيرةَ الإحرام أو شكَّ في ذلك فعليه أن يُكبِّر في الحال، ويعمل بما أدرك بعد التكبيرة، فإذا كبَّر بعد فوات الركعة الأولى من صلاة الإمام اعتبر نفسَه قد فاتته الركعة الأولى، فيقضيها بعد سلام الإمام، واذا أعاد التكبيرة في الركعة الثالثة اعتبر ...
ج: إذا كان مأمومًا فليس عليه شيء، ويتحمّلها عنه الإمام إذا كان ناسيًا أو جاهلًا أو قد فاته القيام، أمَّا إذا كان إمامًا أو منفردًا فيأتي بركعةٍ بدلًا من الركعة التي ترك فيها الفاتحة ويسجد للسهو.
أما المأموم فتابعٌ لإمامه، إذا نسي أو جهل أو فاته القيام، ...
ج: نعم، هذا هو المشروع، إذا نسي الإمام سجدةً وسلَّم ثم ذكر أو نُبِّه، يقوم ويأتي بركعةٍ، ثم يُكمل، ثم يُسلِّم، ثم يسجد سجود السهو بعد السلام، وهو أفضل، وهكذا المنفرد حكمه حكمه، وإن سجد للسهو قبل السلام فلا بأس، ولكن بعده أفضل[1].
من ضمن أسئلة تابعة ...
ج: لا يجب إذا ترك الإنسان قنوت الوتر سهوًا، أو لم يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية سهوًا، لا يجب عليه السجود للسهو، ولكن لو سجد فلا بأس[1].
من برنامج (نور على الدرب)، الشريط رقم (517). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 278).
ج: التشهد الأول إذا تعمد المصلي تركه بطلت صلاته في أصح قولي العلماء إذا كان عالمًا بالحكم ذاكرًا، فإن كان جاهلًا فلا شيء عليه، وإن تركه ناسيًا وجب عليه السجود للسهو، فإن تعمد تركه بطلت صلاته، أما إذا نسي وسلم قبل أن يسجد ثم نبه أو ذكر فإنه يجب عليه أن ...
ج: إن ذكر بعد السلام سجد للسهو، وإن طال الفصل سقط عنه ذلك في أصح قولي أهل العلم. والله ولي التوفيق[1].
من ضمن أسئلة تابعة لتعليق سماحته على محاضرة بعنوان (الصلاة وأهميتها) في الجامع الكبير، بالرياض. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 281).
ج: لا يجوز للمسلم أن يصلي قبل الظهر في وقت وقوف الشمس؛ لأنه من أوقات النهي، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: ثلاث ساعات لا يصلى فيهن ولا يقبر فيهن موتى: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وحين تقف الشمس حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب[1].
المقصود أنه ...
ج: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها معلومة، وهي خمسة: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند وقوفها قبل الظهر حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تميل الشمس للغروب، وعند ميولها للغروب حتى تغيب، لكن ذوات الأسباب لا حرج في فعلها في وقت ...
ج: في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن تحية المسجد مشروعة في جميع الأوقات حتى بعد الفجر وبعد العصر لعموم قوله ﷺ: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق على صحته، ولأنها من ذوات الأسباب كصلاة الطواف وصلاة الخسوف، والصواب فيها ...
ج: الأفضل له أن يصلي تحية المسجد في أصح قولي العلماء لعموم قوله ﷺ: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق على صحته، وإن جلس ولم يصل فلا حرج[1].
نشرت في (مجلة الدعوة)، العدد (1449) وتاريخ 6\ 2\1415 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 289).