ج: لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ زيادة على الفاتحة، بل الواجب عليه بعد ذلك الإنصات لقراءة الإمام لقول النبي ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ولقول الله سبحانه: وَإِذَا قُرِئَ ...
ج: ليس هناك دليل صريح صحيح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية.
أما المأموم فالمشروع له أن يقرأها في حالة سكتات إمامه إن سكت، فإن لم يتيسر ذلك قرأها المأموم سرًا ولو كان إمامه يقرأ ثم ينصت بعد ذلك لإمامه لعموم قوله ﷺ: ...
ج: يشرع له ذلك كما يشرع للإمام وذلك سنة لكن لا يرفع رفعا يؤذي من حوله من المصلين أو الذاكرين أو النائمين، لأحاديث وردت في ذلك[1].
نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الثاني ص (120). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/237).
ج: السنة للمأموم الإخفات بقراءته وسائر أذكاره ودعواته في الصلاة لعدم الدليل على جواز الجهر، ولأن في جهره بذلك تشويشًا على من حوله من المصلين[1].
نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الأول ص (60). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/237).
ج: الصواب أن ما أدركه المسبوق مع الإمام يعتبر أول صلاته وما يقضيه هو آخرها في جميع الصلوات لقول النبي ﷺ: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا[1] متفق على صحته وبذلك يستحب أن يقتصر في الثالثة ...
ج: تعتبر الركعة التي قضاها بعد سلام إمامه هي الركعة الأخيرة، فلا يشرع الجهر فيها لأن الصحيح من قولي العلماء أن ما أدركه المسبوق من الصلاة يعتبر أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، لقول النبي ﷺ: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة، ...
ج: إذا دخل المسلم المسجد والإمام راكع، فإنه يشرع له الدخول معه في ذلك مكبرا تكبيرتين، التكبيرة الأولى للإحرام وهو واقف، والثانية للركوع عند انحنائه للركوع، ولا يشرع في هذه الحالة دعاء الاستفتاح ولا قراءة الفاتحة من أجل ضيق الوقت، وتجزئه هذه الركعة ...
ج: المشروع للمؤمن المشي للصلاة بالسكينة والوقار كما أمر النبي ﷺ بذلك ولو كان الإمام راكعًا فإن أمكنه الركوع فالحمد لله، وإلا لزمه قضاء الركعة، والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم أنه متى أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وتسقط عنه قراءة الفاتحة على القول ...
ج: قراءة الاستفتاح سنة وقراءة الفاتحة فرض على المأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإذا خشيت أن تفوت الفاتحة فابدأ بها، ومتى ركع الإمام قبل أن تكملها فاركع معه ويسقط عنك باقيها؛ لقول النبي ﷺ : إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا ...
ج: إذا وجدته راكعًا أو ساجدًا فكبر وادخل معه، وليس هناك حاجة إلى الاستفتاح[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (11/244).
ج: الأولى والأحوط أن يكبر التكبيرتين:
إحداهما: تكبيرة الإحرام، وهي ركن ولا بد أن يأتي بها وهو قائم.
والثانية: تكبيرة الركوع يأتي بها حين هويه إلى الركوع.
فإن خاف فوت الركعة أجزأته تكبيرة الإحرام في أصح قولي العلماء؛ لأنهما عبادتان اجتمعتا في وقت واحد؛ ...
ج: إذا أدرك المأموم الإمام راكعًا أجزأته الركعة ولو لم يسبح المأموم إلا بعد رفع الإمام؛ لعموم قوله ﷺ : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة[1] خرجه مسلم في صحيحه.
ومعلوم أن الركعة تدرك بإدراك الركوع؛ لما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة الثقفي أنه ...
ج: الصواب شرعية الانتظار قليلًا حتى يلحق الداخل بالصف تأسيًا بالنبي ﷺ في ذلك[1].
من ضمن أسئلة موجهة إلى سماحته، طبعها الأخ محمد الشايع في كتاب. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/247).
ج: الأفضل للإمام في هذه الحال ألا يعجل بالرفع، لكن على وجه لا يشق على المأمومين الذين معه، حتى يدرك من أحس بدخولهم الركوع معه حرصًا على إدراكهم الركعة، وقد جاء عن النبي ﷺ ما يدل على استحباب ذلك[1].
نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الثاني ص (115). (مجموع ...
ج: عليك أن تكمل التشهد ولو تأخرت بعض الشيء عن إمامك؛ لأن التشهد الأخير ركن في أصح قولي العلماء، وفيه الصلاة على النبي ﷺ.
فالواجب أن تكمله ولو بعد سلام الإمام، ومنه التعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال؛ ...