مجموع الفتاوى - مجلد رقم 11

صلاة الضحى متى تؤدى؟

ج: صلاة الضحى مشروعة كل يوم، وأقلها ركعتان، والأحاديث فيها كثيرة، ووقتها يبتدئ من ارتفاع الشمس قيد رمح في عين الناظر، وذلك يُقارب ربع ساعة بعد طلوعها، وأفضل وقتها حين ترمض الفصال؛ لقول النبي ﷺ: صلاة الأوَّابين حين ترمض الفصال، خرَّجه مسلم في "صحيحه". ومعنى ...

صفة صلاة الضحى

الجواب: صلاة الضحى سنة مؤكدة، فعلها النبي ﷺ وأرشد إليها أصحابه، وأقلها ركعتان، فإذا حافظت على ركعتين فقد أدَّيتَ الضحى، وإن صليت أربعًا أو ستًّا أو ثمانيًا أو أكثر من ذلك فلا بأس، على حسب التيسير، وليس فيها حدّ محدود، ولكن النبي ﷺ صلى اثنتين، وصلى ...

صلاة الإشراق هي صلاة الضحى

ج: صلاة الإشراق هي صلاة الضحى في أول وقتها، والأفضل فعلها عند ارتفاع الضحى واشتداد الرَّمضاء؛ لقول النبي ﷺ: صلاة الأوَّابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم في "صحيحه". والمعنى: حين تحتر الشمس على أولاد الإبل. وهذا هو معنى ترمض الفصال، ومعنى ترمض أي: ...

قراءة القرآن في المنزل بعد الفجر حتى تطلع الشمس

ج: هذا العمل فيه خير كثير وأجر عظيم، ولكن ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك أنه لا يحصل له نفس الأجر الذي وُعد به مَن جلس في مصلاه في المسجد، لكن لو صلى في بيته صلاة الفجر لمرضٍ أو خوفٍ، ثم جلس في مصلاه يذكر الله أو يقرأ القرآن حتى ترتفع الشمس، ثم يُصلي ركعتين، ...

هل يشرع قراءة شيء مع الفاتحة في صلاة النافلة؟

ج: المشروع لمن كان يصلي النافلة في الليل أو في النهار أن يقرأ مع الفاتحة ما تيسر، هذا هو الأفضل. أما الوجوب: فلا يجب إلا الفاتحة، وهي ركنٌ من الصلاة، فرضًا كانت أو نفلًا، في كل ركعةٍ، فإذا قرأها وحدها كفت، وإن قرأ معها زيادة آيات أو سورة أخرى كان أفضل؛ ...

صفة سجود التلاوة والطهارة له

ج: سجود التلاوة لا تُشترط له الطهارة في أصح قولي العلماء، وليس فيه تسليم ولا تكبير عند الرفع منه في أصح قولي أهل العلم. ويُشرع فيه التكبير عند السجود؛ لأنه قد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على ذلك. أما إذا كان سجود التلاوة في الصلاة: فإنه يجب ...

حكم سجود التلاوة لمن ليس على طهارةٍ ولم يستقبل القبلة

ج: السنة لمن مرَّ بآية السجدة في حال قراءته أن يسجد تأسيًا بالنبي ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم؛ لأنه ﷺ كان يقرأ بين أصحابه فإذا مرَّ بآيةٍ فيها سجدة سجد، وسجدوا معه. والسنة استقبال القبلة إذا تيسر ذلك، وسجدة التلاوة ليست مثل الصلاة، بل هي خضوع لله، وتأسٍّ ...

حكم التكبير لسجود التلاوة

ج: سجدة التلاوة مثل سجود الصلاة، فإذا سجد في الصلاة يُكبر، وإذا رفع يُكبر، إذا كان في الصلاة، والدليل على هذا ما ثبت عن رسول الله ﷺ أنه في الصلاة يُكبِّر في كل خفضٍ ورفعٍ: إذا سجد كبَّر، وإذا نهض كبَّر. هكذا أخبر الصحابة عنه ﷺ من حديث أبي هريرة وغيره. أما ...

سجود التلاوة للمعلم

ج: سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع، وليس واجبًا، ولا يُشرع للمستمع إلا تبعًا للقارئ، فإذا سجد القارئ سجد المستمع، وإذا قرأت آية السجدة في مكتبك أو في حال التعليم فالمشروع لك السجود، ويُشرع للطلبة أن يسجدوا معك؛ لأنهم مستمعون، وإن تركت السجود فلا بأس؛ ...

سجود التلاوة للجنب

ج: اختلف العلماء في سجود التلاوة والشكر: هل يُشترط لهما الطهارة من الحدثين؟ على قولين: أصحهما لا يُشترط؛ لعدم الدليل على ذلك، ولأن السجود وحده ليس صلاةً ولا في حكم الصلاة، ولكنه جزء من الصلاة فلم تشترط له الطهارة كأنواع الذكر غير القرآن. وقد كان النبي ...

حكم ترك سجدة التلاوة في الصلاة الجهرية

ج: المشروع للإمام إذا قرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية أن يسجد تأسيًا بالنبي ﷺ في ذلك، ومَن لم يسجد فلا حرج عليه؛ لأن سجود التلاوة سنة وليس بواجبٍ. ومن الدليل على ذلك: أنه ثبت عن النبي ﷺ أن زيد بن ثابت قرأ عليه سورة النجم فلم يسجد فيها، ولم يأمره النبي ...

لا يشرع للمستمع أن يسجد إلا إذا سجد القارئ

ج: لا يُشرع للمستمع أن يسجد إلا إذا سجد القارئ؛ لأن النبي ﷺ قرأ عليه زيد بن ثابت  سورة النجم ولم يسجد، فلم يسجد النبي ﷺ. فدل ذلك على عدم وجوب سجود التلاوة؛ لأن النبي ﷺ لم يُنكر على زيد تركه. كما دلَّ الحديث أيضًا على أن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ. ...

حكم الصلاة للميت

ج: ليس بصحيح، وإنما المشروع الدعاء لها، والترحم عليها، والصدقة عنها، أو الحج عنها، أو العمرة، كل هذا مشروع ونافع لها، أما الصلاة لها فلا أصل لذلك؛ لأنه لم يُشرع لنا أن نُصلي عن الأموات، ولكن الحج لا بأس به، وكذا العمرة لا بأس بها، والصدقة، كل هذا مشروع، ...

حكم إهداء الصلاة للميت

ج: ليس على هذا دليل من الرسول ﷺ ولا من الصحابة بأنهم كانوا يصلون لأمواتهم، ولا يقرأون لأمواتهم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز هذا، لكن الصواب أنه لا يشرع؛ لأن الشرع يرجع إلى النقل عن الله وعن رسوله، ولم يُنقل لنا عن الرسول ﷺ ولا عن الصحابة أنهم صلوا ...

حكم الصلاة للوالدين

ج: ليس على الأولاد صلاة للوالدين بعد الوفاة ولا غيرهما، وإنما يشرع الدعاء لهما، والاستغفار لهما، والصدقة عنهما، وهكذا الحج عنهما والعمرة. أما الصلاة فلا يُشرع لأحدٍ أن يُصلي عن أحدٍ أو لأحدٍ، وإنما يصلى على الميت المسلم قبل الدفن، ومَن لم يصلِّ عليه ...