ج: الصلاة المذكورة غير صحيحةٍ؛ لأنه لم يأتِ بتكبيرة الإحرام، وهي ركن بإجماع المسلمين، ولا تنعقد الصلاة إلا بها[1].
- صدر من مكتب سماحته برقم (203/ 2) في 2/ 7/ 1407هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 273).