ج: لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ زيادة على الفاتحة، بل الواجب عليه بعد ذلك الإنصات لقراءة الإمام لقول النبي ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ولقول الله سبحانه: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:204] وقوله ﷺ: إذا قرأ الإمام فأنصتوا[1] وإنما يستثنى من ذلك قراءة الفاتحة فقط للحديث السابق، ولعموم قوله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب[2]. متفق على صحته[3].
- رواه ابن ماجه في (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها) برقم (838).
- رواه البخاري في (الأذان) برقم (714)، ومسلم في (الصلاة) برقم (595) واللفظ متفق عليه.
- نشرت في (المجلة العربية) بتاريخ 5 شعبان 1412 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/233).