حكم أخذ عمولة من مبالغ تأجير البيوت

السؤال: رجلٌ يقول: أنا من الموظفين في مكة المكرمة، وعندما يأتي إليَّ الحجاج يُريدون أن أستأجر بيتًا، فأتفق أنا وصاحب البيت على أن يُؤجرهم مثلًا بألفين، ولي منه ثلاثمئة ريـال، فهل هذه رشوة؟

ما ضابط النمص؟ وهل يشمل النهيُّ الرجال؟

السؤال: ورد في الحديث الصَّحيح: لعن الله الواشمات والمُستوشمات، والنامصات والمُتنمصات .. إلى آخره، فهل التَّنمُّص مقيدٌ بنتف الحواجب أم بالإمكان إزالة بعض شعر الوجه؟ ثم هل يدخل الرجلُ تحت هذا النَّهي أم هو للنساء فقط؟