الجواب:
نعم؛ لأنَّهم ليسوا من أهل الحرم، وليسوا في حكم أهل الحرم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يَنْفِرَنَّ أحدٌ منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت رواه مسلم، ويقول ابن عباس: "أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلَّا أنه خفَّف عن المرأة الحائض".
فأهل جدة وأهل الطائف ليسوا من أهل مكة، ليسوا من أهل الحرم، فإذا أرادوا النَّفير من الحج فعليهم الوداع، أما العمرة فأمرها أوسع وأسهل، إن ودَّعوا فهو أحسن، وإن لم يُودعوا فالصواب أنه لا يجب الوداع في العمرة، ولكنه يجب في الحج على الصحيح.