الجواب:
الأصل في الهدايا أنها تُقبل، كان النبيُّ ﷺ يقبل الهدية ويُثِيب عليها. رواه البخاريُّ من حديث عائشة.
إلا إذا كانت ثمنًا لدِينه: كالذي يُدفع للقاضي ليجور وليخون وليحيف، أو لموظفٍ ليخون، فلا يأخذ.
ما يُهدى للعمَّال ليحيفوا ولا يؤدُّوا الحقَّ؛ تكون رشوةً.
أما الهدايا في أصلها فهي قربة، ومن أسباب التَّحاب، ولكن ينبغي لمَن أُهدي إليه شيءٌ أن يُثيب المُهدي، وأن يُقابله مقابل هديته، إذا كانت من باب الهدايا، أما إذا كانت من باب الصَّدقات فلها شأنٌ آخر.