السؤال:
محمد هوساوي من مكة المكرمة يقول: سماحة الشيخ! كنت أرغب أن أخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد؛ لأنه هذا هو الأفضل، ولكن قبل الفجر نمت، ولم أستيقظ إلا عند الساعة السابعة، ولم أخرج زكاة الفطر، فما حكم هذا العمل؟ وما الواجب علي؟
السؤال:
هذه سائلة للبرنامج تقول: سماحة الشيخ! حفظكم الله، في الجلسة العائلية في البيت، وأثناء تقديمنا للقهوة والشاي، وعلى يميني نساء، وعن شمالي رجال، فمن أين أبدأ؟
السؤال:
تقول السائلة من الأردن سماحة الشيخ من عمان: ما هو الأفضل للمرأة، أن تصلي في البيت؟ أم في المسجد؟
السؤال:
تقول السائلة أيضًا من ضمن أسئلتها: بالنسبة لإظهار القدمين أثناء الصلاة بالنسبة للمرأة؟
السؤال:
أخيرًا من أسئلة هذه السائلة من الأردن، تقول سماحة الشيخ: وضع الخواتم في السبابة والإبهام، وكذلك سائر الأصابع بالنسبة للمرأة؟
السؤال:
أيضًا يسأل سماحتكم شيخ: عبدالعزيز فيقول: يوجد لدينا مساجد، ونجد في بعض المساجد قبورًا من قبور الصالحين، أو الأولياء، ليس داخل المسجد، بل بالقرب منه، على ساحة واحدة، وحوش واحد، أفيدونا إن كان هذا صحيحًا؟ جزاكم الله خيرًا.
السؤال:
من الدوحة قطر الأخت المستمعة (أ. غ. ع) رسالتها ضمنتها أربعة أسئلة، في أحد أسئلتها تقول: ما حكم ذهاب النساء إلى محل تصفيف الشعر، أو الكوافيرة -كما يسمونه- علمًا بأن هذه المحلات لا يدخلها غير النساء؟ جزاكم الله خيرًا.
السؤال:
ما حكم صبغ الشعر بالحناء، أو بغيره بحجة التزين للزوج؟
السؤال:
ما حكم إزالة شعر الوجه، والشعر الزائد الموجود على أطراف الحاجبين؟
السؤال:
بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع هاشم عبدالمجيد محمد العطاء، يسأل فيقول: لقد استفدنا من هذا البرنامج الشيء الكثير والكثير -ولله الحمد- وأسألكم في هذه الحلقة لو تكرمتم عن الوضوء داخل دورات المياه هل هو جائز؟ وكيف توجهوننا بالنسبة للأذكار، ثم إني أذكر سماحتكم بنظافة هذه المحلات -ولله الحمد- فهي تختلف عن سابقاتها فيما عهد قديمًا، جزاكم الله خيرًا.
السؤال:
إحدى الأخوات المستمعات تسأل سماحتكم شيخ عبد العزيز عن حكم لبس الشراب من أجل الصلاة؟
السؤال:
تسأل سماحتكم أيضًا عن حكم تغطية اليدين في الصلاة؟
السؤال:
تسأل سماحتكم عن محبة الشخص من أجل الزواج منه؟
السؤال:
هنا رسالة من المستمع: محمد أبو بكر باحسين من الجمهورية اليمنية حضرموت، أخونا له جمع من الأسئلة في أحدها يقول: قرأت في كتاب للدكتور عبدالله عزام -رحمه الله وأسكنه فسيح جناته- بعنوان: (آيات الرحمن في جهاد الأفغان) أن الكفار إذا كانوا في بلادهم، ولا يعدون لحرب المسلمين فإن حربهم على المسلمين في هذه الحالة فرض كفاية، ومعروف أن فرض الكفاية واجب على بعض المسلمين، فهل المسلمون اليوم يقومون بذلك؟
السؤال:
يقول: اختلف العلماء -رحمهم الله- في تكفير تارك الصلاة: فقال مالك، والشافعي بأنه ليس بكافر، فما حكم من مات وهو لا يصلي تهاونًا وكسلًا، معتمدًا على هذه الفتوى، ومعتقدًا بصحتها، وما هو مصيره عند الله يوم القيامة، وهل هذا الاعتقاد للتمسك بهذه الفتوى، أو تلك مصدره الحديث القائل: "ما يراه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن"؟