أحوال فرض العين والكفاية في الجهاد

السؤال:

هنا رسالة من المستمع: محمد أبو بكر باحسين من الجمهورية اليمنية حضرموت، أخونا له جمع من الأسئلة في أحدها يقول: قرأت في كتاب للدكتور عبدالله عزام -رحمه الله وأسكنه فسيح جناته- بعنوان: (آيات الرحمن في جهاد الأفغان) أن الكفار إذا كانوا في بلادهم، ولا يعدون لحرب المسلمين فإن حربهم على المسلمين في هذه الحالة فرض كفاية، ومعروف أن فرض الكفاية واجب على بعض المسلمين، فهل المسلمون اليوم يقومون بذلك؟ 

الجواب:

إذا اعتدى الكفار على المسلمين؛ وجب على المعتدى عليهم جميعًا أن يدفعوا الشر عنهم، وصار فرض عين، إذا حضر الصفين، أو هجم عليه العدو، أو استنفره الإمام، في هذه.. في هذه المسائل الثلاث، يجب فرض عين، إذا استنفر الإمام الناس، أو حضر الصفين، أو هجم عليهم العدو في بلادهم؛ وجب عليهم أن يدافعوا.

أما جهاد الكفار طلبًا، والذهاب إليهم للجهاد، فهذا فرض كفاية، على ولي الأمر أن يعد لذلك العدة، لجهاد الكفار حسب الطاقة إذا استطاع ذلك. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة