حكم التخلف عن الجماعة بسبب الخجل
السؤال: السائل خالد سلمان، من مكة المكرمة، يقول: لي أخ شديد الخجل من الناس إلى درجة أنه لا يصلي في المسجد، حيث إنه يصلي في المنزل بسبب هذا الخجل، فما حكم صلاته في مثل هذه الحالة؟
السؤال: السائل خالد سلمان، من مكة المكرمة، يقول: لي أخ شديد الخجل من الناس إلى درجة أنه لا يصلي في المسجد، حيث إنه يصلي في المنزل بسبب هذا الخجل، فما حكم صلاته في مثل هذه الحالة؟
السؤال: هل يجوز صيام يوم الجمعة؟
السؤال: يقول السائل: يا سماحة الشيخ، إذا صليت دون وضوء ناسيًا، ولم أعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة، فماذا أفعل؟
السؤال: ما هي الأمور التي يفعلها الإنسان إذا ولد له مولود؟
السؤال: هل يجوز أن أحرق بعض الأوراق من المصحف إذا خشيت عليها من الامتهان؟
السؤال: المستمع (س. ع) من المدينة النبوية، يقول: هناك من يقول -يا سماحة الشيخ- بأن علامات الوقف والوصل إلى آخره في القرآن الكريم مستحدثة، ولم تكن موجودة في عهد الصحابة، ولا يشترط التقيد بها، فما رأي سماحتكم بذلك؟
السؤال: هل يجوز تقبيل اليدين للوالدين وغيرهم؟
السؤال: هل يجوز تقبيل القرآن يا سماحة الشيخ؟
السؤال: ماذا عن العقيقة بالنسبة للبنت سماحة الشيخ؟
السؤال: هل المشروع أن أرفع يدي أثناء الاستخارة؟
السؤال: هذا سائل أبو عبدالله من الرياض، أرسل -الحقيقة- بمجموعة من الأسئلة، يقول: إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -حفظكم الله تعالى-. رجل مسلم، ملتزم بدينه، محافظ على الصلوات الخمس -والحمد لله-، تزوج من امرأة مسلمة ملتزمة، فكان أحد الشاهدين على عقد النكاح رجل لا يصلي، وربما وقع في الكبائر، كشرب الخمر، فهل عقد النكاح في مثل هذه الحالة صحيح من الناحية الشرعية؟ علمًا بأنه قد حضر كتابة العقد عدد كبير من الرجال المسلمين المصلين، وشهدوا بأنفسهم إجراءات الصك للزواج، ما حكم ما وقع بين الزوجين من نكاح؟ وهل يلزم الإعادة لكتابة العقد؟
المقدم: ماذا عن الختان سماحة الشيخ؟
السؤال: يقول السائل: إذا طهرت المرأة من حيضها في أحد الأوقات الخمسة للصلاة، فماذا يلزمها أن تصلي؟ الشيخ: أعد. المقدم: يقول: إذا طهرت المرأة من حيضها في أحد الأوقات الخمسة للصلاة فماذا يلزمها أن تصلي؟ وهل تقضي الصلاة التي كانت قبل طهرها مباشرة، كأن تطهر في وقت العصر، فهل تقضي الظهر، أو أن تطهر في وقت المغرب فهل تقضي العصر وهكذا؟ أفتونا، مأجورين.
السؤال: تسأل أختنا فتقول: هل نقرأ في السنة كالتراويح مثلًا التشهد الأخير فقط، أو نقرأ التشهد الأول والأخير؟
السؤال: هذا السائل يقول: رجل شك في صلاته -أي: في إحدى الركعات- فلا يدري هل سجد سجدتين أم سجدة واحدة؛ ماذا يلزمه هل يسجد للسهو؟ وأين يكون سجود السهو في هذه الحالة -قبل التسليم أم بعده-؟ وبماذا تنصحون من كان كثير الشكوك والوساوس في الصلاة؟ مأجورين.