الجواب:
لا يجوز تحريها بالصوم، الرسول ﷺ نهى عن هذا، نهى عن تخصيصها بالصوم، أما إذا كان في صوم الإنسان صام معها السبت، أو صام معها الخميس فلا بأس، أو في صومه في قضاء رمضان، أو في نافلة فلا بأس، أو صامها لأنها يوم عرفة، ما هو لأجل تخصيصها، بل وافقت يوم عرفة فصام، أو لأن عليه قضاء ولم يتيسر له القضاء إلا في يوم الجمعة، لا من أجل يوم الجمعة، لكنه ما تيسر له القضاء إلا فيها، فهذا معذور.