الجواب:
الحجاب للجميع، وإن خوطب به نساء النبي ﷺ فالحكم عام لجميع المسلمين، ليس خاصًا بهن، لقوله : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] والطهارة ...
الجواب:
الله -جل وعلا- يقول: وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا [النور:59] فدل على أن تحجبها عنهم إذا بلغوا، والبلوغ يكون بخمسة عشر سنة فأكثر، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بالاحتلام، بالإنزال عن شهوة في النوم، ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، قد ينفع الله به الرجال أيضًا، الحمد لله، قد ينفع الله به الرجال وإن كان صوتها قد يعني يسبب فتنة، لكن ليس المقصود هذا، إنما تدرس النساء، فإذا سمع صوتها بعض الرجال؛ فلا يضر ذلك، نعم.
الجواب: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
الواجب على الزوجة طاعة زوجها في مثل هذا وترك العمل؛ لأن بقاءها في البيت فيه مصالح كثيرة للزوج والذرية الأولاد، ومصالح أخرى في حفظها وسلامتها من الأخطار، فالواجب طاعة زوجها في هذا، وأن تبقى في بيتها، إلا إذا كانت قد شرطت عليه عند العقد أنها ...
الجواب:
مصافحة النساء لا تجوز إذا كن من غير المحارم، لقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء وقول عائشة -رضي الله عنها-: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام ولأن المصافحة وسيلة إلى الفتنة، قال بعض أهل العلم: إنها أعظم من النظر، ...
الجواب:
لا ينبغي استعمال الحبوب؛ لأنها تضر، وتسبب امتناع الولد، أما العزل فهو أسهل؛ لأنه قد يسبق الماء، ويحصل الولد، أما استعمال الحبوب ونحوها؛ فلا ينبغي إلا من مضرة، كأن يكون عندها أولاد كثيرون تعجز عن خدمتهم، وتربيتهم؛ فلا بأس أن تستعمل الحبوب ...
الجواب:
إذا كانت تعمل مع النساء؛ فلا يضرها وجود رجل في البيت، أما تختلط بالرجال، لا، لكن إذا كانت تعمل مع النساء في محل ليس فيه اختلاط بالرجال، ولا فتنة؛ فلا حرج، ولو كان في البيت، أو في القصر، أو في المبسط ... إذا كانت في محل بعيد عنهم، ما فيه اختلاط ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، أن يذهب معها محرم لها، وهي العاملة، وهو لا يعمل، كالعكس لو ذهبت معه، ويعمل هو، وهي ما تعمل، الله أباح العمل للجميع، فإذا تيسر لها عمل كتدريس، أو طب، وهو لم يتيسر له ذلك؛ فلا بأس أن يسافر معها محرم لها، ومعين لها على هذا ...
الجواب:
لا يجوز لها قتل نفسها، هذا منكر، هذا جهل منها، وله أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة، الله يقول سبحانه: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] والشارع يريد من الأمة أن تجتهد في عفة الفروج، ومكثرة النسل ...
الجواب:
لا بأس بالكلام مع أخ الزوج، وخال الزوج، وعمه، ونحو ذلك، لا حرج في ذلك مع البعد عن الفتنة، كونها تكلمه في حاجات وهي متحجبة، لا حرج في ذلك، والحمد لله، وكان المسلمون هكذا في عهد النبي ﷺ يكلم الرجل زوجة أخيه، ويكلم الرجل جارته وقريبته غير محرمه ...
الجواب: إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان، ولا تقضي ما تركت من الصلوات، لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي ﷺ لنقصان دين المرأة من قوله ﷺ: أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؟[1]، ولما رواه البخاري ومسلم، عن ...
الجواب:
عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه، وعليها أن تصوم ما أفطرت من أيام، وتطعم عن كل يوم مسكينًا كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي ﷺ، وهو نصف صاع، مقداره كيلو ونصف، ولا يسقط عنها ذلك بقول بعض الجاهلات لها أنه لا شيء عليها.
قالت عائشة رضي الله عنها: ...
الجواب: عليك قضاء جميع الأيام التي لم تصوميها بعدما جاءتك الدورة مع التوبة والاستغفار وإطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع ومقداره كيلو ونصف من قوت البلد، يدفع كله إلى بعض الفقراء؛ لأن المرأة إذا بلغت المحيض تكون مكلفة، تجب عليها الصلاة والصوم ولو كانت دون ...
الجواب: عليها القضاء لجميع الأيام التي أفطرتها، وتنوي قضاء أيام كل سنة قبل السنة التي بعدها، وتطعم عن كل يوم مسكينًا، نصف صاع من قوت البلد إن كانت تستطيع الإطعام، وإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام سقط عنها الإطعام، وإن كانت لا تستطيع الصوم لكبر سنها ...
الجواب:
عليك قضاء الأيام التي لم تصوميها من رمضان بعد مجيء الحيض مع التوبة والاستغفار، وعليك إطعام مسكين عن كل يوم، وهو نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، وقد أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي ﷺ، ومقداره كيلو ونصف تقريبًا، ويجوز دفع الكفارة ...