حكم من بلغت ولم تصم ظنا أنه لا يجب عليها لصغرها

السؤال:
عندما بلغت سن الثانية عشرة جاءتني الدورة الشهرية قبل شهر رمضان ولم يشجعني أهلي على الصيام بحجة أنني لم أبلغ الرابعة عشرة بعد؛ جهلًا منهم وليس تهاونًا، أرجو إفادتي ماذا عليّ الآن؟ 

الجواب:

عليك قضاء الأيام التي لم تصوميها من رمضان بعد مجيء الحيض مع التوبة والاستغفار، وعليك إطعام مسكين عن كل يوم، وهو نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، وقد أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي ﷺ، ومقداره كيلو ونصف تقريبًا، ويجوز دفع الكفارة كلها إلى مسكين واحد قبل الصيام أو بعده إن كنت تستطيعين ذلك، أما إن كنت فقيرة لا تستطيعين الإطعام فإنه يسقط عنك. وبالله التوفيق[1]

  1. نشر في (جريدة الندوة) العدد 12213 بتاريخ 11/9/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 188). 
فتاوى ذات صلة