الجواب:
كلاهما ليس بولي، لا زوج أمها، ولا أخوها من أمها، كلاهما ليس بولي في النكاح، وإنما وليها في النكاح العصبة، أبوها إذا وجد، ثم ابنها إن كان لها بنون، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم ابن أخيها الشقيق، ثم ابن أخيها لأب، ثم عمها الشقيق، ثم عمها ...
الجواب:
المرأة عورة، والنقاب في حقها واجب، وهو ستر الوجه، وستر جميع بدنها عن الأجنبي -الرجل الأجنبي- وكان في أول الإسلام لها أن تكشف وجهها ويديها عند الرجال، وتخالطهم، ثم نسخ الله ذلك، وأنزل الله آية الحجاب، وهي قوله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ ...
الجواب:
لا بأس بلبس المحلق، النبي ﷺ أقر ذلك، ولا حرج في ذلك، أما ما يروى من النهي عن ذلك فهي أحاديث منسوخة .. ما بين أحاديث ضعيفة، وما بين أحاديث منسوخة، هذا هو الصواب، ولا بأس أن تلبس المحلق كالخواتم، والأسورة لا بأس بذلك، ولا حرج فيه، وقد صحت السنة ...
الجواب:
نعم، إذا توفي عنها، أو طلقها وهي حامل؛ عدتها بقية الحمل، فإذا وضعت؛ خرجت العدة، سواء كانت مطلقة، أو مخلوعة، أو مات عنها، عدتها وضع الحمل؛ لقول الله سبحانه: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] هذا يعم ...
الجواب:
أعمام الأم أعمام لك، أعمام أمك إخوة أبيها هم أعمام لك، وهكذا أخوالها أخوالك، وإن ارتفعوا فهم محارم، عم أمك وخال أمك محارم لك، عمها أخو أبيها -ولو كانوا جماعة- هم محارم، أخوالها إخوان أمهما كذلك هم محارم. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الذي يظهر أنه لا يجوز؛ لأن فيه تشبه بالرجال، فإما أن تلبس جلبابًا وتصلي فيه، وإلا تصلي في العباءة وهي على رأسها، وإلا تدع العباءة، ويكون عليها جلباب يسترها، والحمد لله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
الجواب:
لا، لا يمنع، الزيت الذي يكون في الرأس، زيت وأشباهه مما يوضع على الرأس لا يمنع كالحناء أو نحوه. نعم.
الجواب:
لا شك أن وجود المنكرات في البيت إذا كانت ظاهرة ما هي بمستورة يستحق أهلها الهجر، من أبدى المعاصي، وأظهر المعاصي يستحق الهجر، إما سنة وإما واجب، اختلف العلماء هل الهجر سنة، أو واجب؟
قال بعضهم: يجب إذا كان يترتب عليه ترك المنكرات، أما إذا لم ...
الجواب:
إذا ربت المرأة صبيًا حتى بلغ الحلم، ولم ترضعه، وإنما أحسنت إليه بالتربية، والكفالة؛ فإنها لا تكون محرمًا له، ولا أمًا له، بل هو أجنبي منها، لا يجوز لها الخلوة به، ولا يجوز له تقبيلها، ولا مصافحتها، ولا كشفها له، بل عليها أن تحتجب، وتعتبره ...
الجواب:
الواجب نصيحتها، والستر عليها، تنصح توجه إلى الخير، وأن المهاتفة إذا كانت قد تفضي إلى الزنا؛ لا يجوز، أما المهاتفة بأنها تسأل عن حاله الذي يخطبها، ويسألها عن حالها لأجل الخطبة؛ فلا بأس، أما مهاتفة يخشى من ورائها أن يجتمعا على الفاحشة؛ فهذا ...
الجواب:
عليها أن تقضي، ما دام مسلمة عليها أن تقضي، وتتوب إلى الله مما فرطت، الله -جل وعلا- يقول: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185] فإذا كان المريض المعذور يقضي، والمسافر المتساهل المفطر عمدًا من ...
الجواب:
الصواب لا حد لأقله، ولا لأكثره، لكن الأغلب أن العادة تكون ستًا أو سبعًا، هذا هو الأغلب، وقد تصل إلى خمسة عشر، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تزيد على خمسة عشر، متى زادت؛ فهي استحاضة، تصلي معها، وتصوم، وتحل لزوجها، أما إذا كان خمسة عشر ...
الجواب:
لا إثم عليك إذا كانت زوجها يقوم بحالها ما هي بمضطرة، زوجها يقوم بحالها، وينفق عليها، ليس لك عصيان زوجك، بل عليك السمع والطاعة لزوجك، ولا تخالفي زوجك.
أما إذا كانت مضطرة زوجها ما عنده شيء، وهي مضطرة لطعام ينقذها من الموت؛ فعليك أن تتصدقي عليها؛ ...
الجواب:
عليها أن تقضي، واجب عليها أن تقضي حسب الطاقة، ولو كانت ولدت في سنتين، أو ثلاث كلها في رمضان فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] تؤجل إذا عجزت، تؤجل حتى يتيسر لها القضاء، وإن استطاعت؛ وجب أن تقضي، لكن لو شغلت بالأطفال، وشق ...
الجواب:
إذا كان هذا يغلب عليك التشكيك؛ فعليك بغلبة الظن، اعملي بظنك، والحمد لله، ويكفي.
أما إذا كان لا، إنما هو عارض، فهذا عليك أن تعملي ما بيَّنه الرسول ﷺ في الصلاة، تبني على اليقين إذا شكيت؛ صليت ثنتين، أو ثلاثًا، اجعليها ثنتين، وابني على اليقين، ...