الجواب:
ليس للمرأة أن تُصافح أخا زوجها، ولا عمه، ولا خاله؛ لأنه ليس محرمًا، ليس لها أن تُصافح، ولا أن تخلو به في السيارة، ولا في غيرها؛ لأنَّه ليس بمحرمٍ، محرمها أبوه، وجده، وأبو جده، ونحو ذلك، وأولاده، أما إخوانه وأعمامه وأخواله فليسوا محارم، وليس ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت؛ كالمستحاضة، وكصاحب السلس في البول، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان -وليست مستمرة- فإن ...
ج: كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ينقض الوضوء، بحق الرجل والمرأة؛ لقول الله سبحانه: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا ...
الجواب:
نُوصي جميع أخواتنا في الله بتقوى الله، نوصيهن بطاعة الله، والاستقامة، والمُحافظة على الصلاة في وقتها، والسمع والطاعة للزوج في المعروف، والحذر من التبرج والسُّفور وأسباب الفتنة.
ونُوصي جميع النساء بتقوى الله، والمحافظة على الصلاة في وقتها ...
ج: يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في أصح قولي العلماء؛ لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك، لكن بدون مس المصحف، ولهما أن يمسكاه بحائل كثوب طاهر وشبهه، وهكذا الورقة التي كتب فيها القرآن عند الحاجة إلى ذلك.
أما الجنب فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل؛ لأنه ورد ...
ج: النفساء كغيرها من النساء، لا حرج عليها في مغادرة بيتها للحاجة، فإن لم يكن حاجة فالأفضل لجميع النساء لزوم البيوت؛ لقول الله سبحانه: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب: 33] والله ولي التوفيق[1].
نشرت ...
ج: الأذان والإقامة للرجال خاصة، كما جاء بذلك النص، أما النساء فلا إقامة ولا أذان عليهن، أما الجهر فيشرع لها أن تجهر في المغرب والعشاء والفجر كالرجل، لكن الجهر في المغرب والعشاء في الركعتين الأوليين.
ج: الواجب عليك متى علمت شيئًا من النجاسة أن تغسليها سواء أكانت على الملابس أم على شيء من البدن قبل الصلاة، فإن صليت ولم تعلمي إلا بعد الصلاة فليس عليك إعادة في أصح أقوال العلماء؛ لقول الله سبحانه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ...
ج: أولًا: ينبغي أن يعلم أن الحجاب واجب على المرأة، فلا يجوز لها تركه أو التساهل فيه، وإذا وجب وقت الصلاة والمرأة المسلمة غير متحجبة الحجاب الكامل أو غير متسترة فهذا فيه تفصيل:
1- فإن كان عدم الحجاب أو عدم التستر لظروف قهرية، فتصلي حينئذ على حسب حالها، ...
ج: لا يجوز للمرأة وضع العباءة على الكتفين؛ لما في ذلك من التشبه بالرجال، وقد ثبت عن الرسول ﷺ: أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
ولكن يجب عليها أن تستر بدنها في الصلاة بغير هذه الكيفية.
أما الوجه: فالسنة للمرأة كشفه في ...
الجواب:
الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين؛ لأنها عورة كلها.
فإن صلت وقد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها، لقول النبي ﷺ: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه أحمد، وأهل السنن ...
الجواب:
الحكم المنع؛ لعموم قوله جلَّ وعلا: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، هذا يعمُّ بدنها كله، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، وقوله ﷺ: المرأة عورة، وهكذا قوله جلَّ وعلا: وَلَا ...
الجواب:
القول كما قال هذا المُفتي، ليس صوت المرأة بعورةٍ مطلقًا، صوتها ليس بعورةٍ، فلها أن تسأل، وعلى المسؤول أن يُجيب، وقد كنَّ في عهد النبيِّ ﷺ يسألن النبيَّ ﷺ ويُجيبهنَّ عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله جلَّ وعلا: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي ...
الجواب:
يجوز للإنسان أن يقبل محارمه؛ مثل أخته وعمته وخالته، لا حرج في ذلك، قد ثبت أن الصديق دخل على ابنته عائشة وقد كانت تعاك، أصابها بعض الحمى فقبلها مع خدها، فالتقبيل جائز لكن لا يكون مع الفم، الأولى أن لا يكون مع الفم، الفم يكون للزوجة أو السرية، ...
الجواب:
هذا عملٌ صالحٌ، خروج المرأة للدعوة عمل صالح، وأما قوله: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ [الأحزاب:33] فالأمر بالمكث في البيوت عند عدم الحاجة، أما إذا كانت هناك حاجة: كالخروج للوعظ والتَّذكير بين النساء، أو الخروج لشهادة الصلاة مع الرجال لمصلحةٍ ...