حكم إظهار الكفين والقدمين لغير المحارم

السؤال:
ما حكم إظهار القدم والكفّين لغير المحارم؟ وما الدليل على ذلك؟

الجواب:
الحكم المنع؛ لعموم قوله جلَّ وعلا: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، هذا يعمُّ بدنها كله، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، وقوله ﷺ: المرأة عورة، وهكذا قوله جلَّ وعلا: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ الآية [النور:31].
فتاوى ذات صلة