والجواب: قال الله سبحانه: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ الآية [المائدة: 5].
هذه الآية أوضحت لنا أن طعام أهل الكتاب مباح لنا -وهم اليهود والنصارى- إلا إذا علمنا ...
الجواب: فالجواب عن ذلك: أن الذي عليه الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم هو: تحريم شحمه تبعًا للحمه، وحكاه الإمام القرطبي والعلامة الشوكاني: (إجماع الأمة الإسلامية)؛ لأنه إذا نص على تحريم الأشرف، فالأدنى أولى بالتحريم؛ ولأن الشحم تابع للحم عند الإطلاق؛ فيعمه ...
الجواب: قد أجمع علماء الإسلام على تحريم ذبائح المشركين من عُباد الأوثان، ومنكري الأديان، ونحوهم من جميع أصناف الكفار غير اليهود والنصارى والمجوس، وأجمعوا على إباحة ذبيحة أهل الكتاب من اليهود والنصارى.
واختلفوا في ذبيحة المجوس -عباد النار- فذهب الأئمة ...
الجواب: إذا كانت اللحوم من بلاد أهل الكتاب -وهم: اليهود والنصارى- فلا بأس؛ لأن الله تعالى أباح لنا طعامهم، وطعامهم: ذبائحهم، فلا مانع أن نأكل منها إذا لم نعلم ما يمنع من ذلك.
فأما إذا علمنا أنها ذبحت خنقًا أو ضربًا في الرؤوس بالمطارق ونحوها أو المسدسات، ...
الجواب: إذا كان الدجاج الذي يذبح في الخارج وغيره من اللحوم التي ترد مصبرة، يرد من بلاد أهل الكتاب -وهم: اليهود والنصارى- فهو حلال؛ لأن طعام أهل الكتاب حلٌ لنا بنص القرآن الكريم، ما لم يعلم سبب يحرمه؛ مثل: كونه مما أُهل لغير الله، أو ذبح بغير قطع الرأس، ...
الجواب: إذا كانت اللحوم المذكورة مستوردة من بلاد أهل الكتاب حل أكلها، ما لم تعلم ما يدل على حرمتها؛ لقول الله : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ الآية. [المائدة: ...
الجواب: اللحوم التي ترد من بلاد أهل الكتاب -وهم: اليهود والنصارى- حلال، إذا لم يعلم أنها ذبحت بطريقة غير شرعية؛ كالخنق والضرب، وما إلى ذلك؛ ولأن طعام أهل الكتاب حل لنا؛ لقول الله تعالى في سورة (المائدة): الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ...
الجواب: إذا كانت المنطقة التي فيها اللحوم المذكورة ليس فيها إلا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فذبيحتهم حلال، ولو لم تعلم كيف ذبحوها؛ لأن الأصل حل ذبائحهم؛ لقول الله : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ ...
الجواب: الأصل الحل من الأجبان الموجودة بين المسلمين، حتى يعلم أن فيها شيئًا نجسًا، وإلا فالأصل حلها فيما يجلب من بلادنا، فالأصل فيه الحل، إلا أن يعلم يقينًا أن فيه ما يحرمه[1].
سؤال موجه لسماحته في حج عام 1415هـ، الشريط: 49/ 9. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ...
الجواب: إذا كانت اللحوم واردة من بلاد وثنية أو شيوعية، فإنها لا يحل أكلها؛ لأن ذبائحهم محرمة، وإنما أباح الله للمسلمين طعام أهل الكتاب -وهم: اليهود والنصارى- في قوله : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ ...
الجواب: إذا كانت البيرة سليمة مما يسكر فلا بأس، أما إذا كانت مشتملة على شيء من مادة السُّكْر فلا يجوز شربها، وهكذا بقية المسكرات -سواء كانت مشروبة أو مأكولة- يجب الحذر منها، ولا يجوز شرب شيء منها ولا أكله؛ لقول الله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ...
الجواب: إذا كان الميت معصومًا في حياته -سواء كان مسلمًا أو كافرًا، وسواء كان رجلًا أو امرأة- فإنه لا يجوز تشريحه؛ لما في ذلك من الإساءة إليه، وانتهاك حرمته، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: كسر عظم الميت ككسره حيًا[1] أما إذا كان غير معصوم؛ كالمرتد والحربي ...
الجواب: الذي يظهر لي من الشرع المطهر عدم وجوب الكفارة عليك، إذا كان الذي حملك على الخروج من الطريق، هو قصد إنقاذ نفسك، وإنقاذ الركاب من خطر السيارة المقبلة، الذي هو أكبر من خطر الخروج.
أما إرثك من والدك، فذلك راجع للمحكمة إن نازعك الورثة[1].
نشر ...
الجواب: عليك كفارة. المحكمة عليها أن توضح أن عليك الدية والكفارة، لكن إذا تركت التوضيح تكون مقصرة غالطة، ما ينبغي لها التساهل، وإذا تساهلت المحكمة أو نسيت، فليس لك أن تتساهل أنت، بل متى قتلته خطأ فعليك الدية والكفارة[1].
من أسئلة الحج، الشريط ...
الجواب: الإنسان إذا قتل خطأ عليه كفارة؛ لقوله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ [النساء:92]
وإذا ...