الجواب: إذا كانت اللحوم من بلاد أهل الكتاب -وهم: اليهود والنصارى- فلا بأس؛ لأن الله تعالى أباح لنا طعامهم، وطعامهم: ذبائحهم، فلا مانع أن نأكل منها إذا لم نعلم ما يمنع من ذلك.
فأما إذا علمنا أنها ذبحت خنقًا أو ضربًا في الرؤوس بالمطارق ونحوها أو المسدسات، أو صرعًا بالكهرباء، فلا نأكل منها، وقد بلغني عن كثير من الدعاة، أن كثيرًا من المجازر تذبح على غير الطريقة الشرعية في أمريكا وفي أوروبا.
فإذا احتاط المؤمن ولم يأكل من هذه اللحوم، كان ذلك أحسن وأسلم؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك[1] وقوله ﷺ: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه[2].
فأما إذا علمنا أنها ذبحت خنقًا أو ضربًا في الرؤوس بالمطارق ونحوها أو المسدسات، أو صرعًا بالكهرباء، فلا نأكل منها، وقد بلغني عن كثير من الدعاة، أن كثيرًا من المجازر تذبح على غير الطريقة الشرعية في أمريكا وفي أوروبا.
فإذا احتاط المؤمن ولم يأكل من هذه اللحوم، كان ذلك أحسن وأسلم؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك[1] وقوله ﷺ: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه[2].
فالمؤمن عليه أن يحتاط في شرابه وطعامه، فإذا اشترى الحيوان حيًّا من الدجاج أو من الغنم وذبحها بنفسه، يكون ذلك أولى وأحسن، أو اشتراه من جزارين معروفين بالذبح على الطريقة الشرعية، يكون هذا خيرًا له، وأحوط له[3].
- أخرجه الترمذي برقم: 2442 (كتاب صفة القيامة والرقائق والورع)، والنسائي برقم: 5615 (كتاب الأشربة).
- أخرجه البخاري برقم: 50 (كتاب الإيمان)، باب (فضل من استبرأ لدينه)، ومسلم برقم: 2996 (كتاب المساقاة)، باب (أخذ الحلال وترك الشبهات).
- من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/16).