الجواب: إذا كانت البيرة سليمة مما يسكر فلا بأس، أما إذا كانت مشتملة على شيء من مادة السُّكْر فلا يجوز شربها، وهكذا بقية المسكرات -سواء كانت مشروبة أو مأكولة- يجب الحذر منها، ولا يجوز شرب شيء منها ولا أكله؛ لقول الله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ [المائدة:90-91].
ولقوله ﷺ: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام[1] خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وثبت عنه ﷺ أنه: لعن الخمر وشاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها[2]، كما صح عنه ﷺ أنه قال: كل شراب أسكر فهو حرام، كما صح عنه أيضًا أنه نهى عن كل مسكر ومفتر[3].
فالواجب على جميع المسلمين الحذر من جميع المسكرات، والتحذير منها، وعلى من فعل شيئًا من ذلك أن يتركه، وأن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه من ذلك، كما قال عز وجل: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31]، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا [التحريم:8][4].
ولقوله ﷺ: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام[1] خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وثبت عنه ﷺ أنه: لعن الخمر وشاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها[2]، كما صح عنه ﷺ أنه قال: كل شراب أسكر فهو حرام، كما صح عنه أيضًا أنه نهى عن كل مسكر ومفتر[3].
فالواجب على جميع المسلمين الحذر من جميع المسكرات، والتحذير منها، وعلى من فعل شيئًا من ذلك أن يتركه، وأن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه من ذلك، كما قال عز وجل: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31]، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا [التحريم:8][4].
- أخرجه مسلم برقم: 3733 (كتاب الأشربة)، باب (بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام).
- أخرجه الترمذي برقم: 1216 (كتاب البيوع)، باب (النهي أن يتخذ الخمر خلًا)، وأبو داود برقم: 3189 (كتاب الأشربة)، باب (العنب يعصر خمرًا)، وابن ماجه برقم: 3372 كتاب (الأشربة)، باب (لعنت الخمر على عشرة أوجه)، وأحمد برقم: 2747 (مسند بني هاشم).
- أخرجه أبو داود برقم: 3201 (كتاب الأشربة)، باب (النهي عن المسكر).
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند، ج3، ص: 441. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/58).