الجواب: الذي يظهر لي من الشرع المطهر عدم وجوب الكفارة عليك، إذا كان الذي حملك على الخروج من الطريق، هو قصد إنقاذ نفسك، وإنقاذ الركاب من خطر السيارة المقبلة، الذي هو أكبر من خطر الخروج.
أما إرثك من والدك، فذلك راجع للمحكمة إن نازعك الورثة[1].
أما إرثك من والدك، فذلك راجع للمحكمة إن نازعك الورثة[1].
- نشر في مجلة (الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/359).