حكم حلق الرأس كاملًا في غير النُّسك

السؤال: 

حلق الرأس بالكلية لغير النّسك هل هو من سُنُن الخوارج؟

الجواب:

لا بأس إذا حلقه ورأى المصلحة، والخوارج يُوجبون على أصحابهم التحليق، فهو من سيماهم، أما هو في  نفس الأمر فجائزٌ في الشرع؛ فالنبي حلق في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، وقصَّر في العمرة، وفي غير الحج والعمرة يجوز هذا، وهذا مثلما قال ﷺ: احلقه كله، أو دعه كله.
فتاوى ذات صلة