الجواب:
ليس الزواج من شرط الحج، الحج يصح من له زوجه، ومن ليس عنده زوجة، حجك إذا كنت أديت حقه، حجك صحيح، ولو كنت ما تزوجت، فالنكاح ليس بشرط في الحج، وليس الحج شرطًا في النكاح، كل منهما ليس شرطًا في الآخر، يحج قبل الزواج، وبعد الزواج، ويتزوج ...
الجواب:
إذا كان عنده قدرة على الدين والحج؛ تلزمه، أما إن كان ما عنده قدرة؛ يبدأ بالدين، ولا حج عليه، لكن إن كان عنده مال يستطيع يوفي الدين، ويستطيع يحج؛ يلزمه الحج؛ لأن الله قال: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل ...
الجواب:
إن كان يستطيعهما؛ فعلهما جميعًا، يتزوج ويحج جميعًا، فإن كان المال لا يتسع إلا لأحدهما، فإن كان محتاجًا للزواج يخشى على نفسه؛ بدأ بالزواج، فإن كان لا يهمه الزواج؛ لأن شهوته ضعيفة لا يخشى خطرًا؛ بدأ بالحج، وأدى حج الفريضة، أما إن كان -لا-؛ يخشى ...
الجواب:
إذا كان ما اعتمر يعتمر، إذا كان لم يعتمر سابقًا، وأحرم بحج وحده؛ فإنه إذا فرغ من الحج يعتمر من التنعيم كما فعلت عائشة، أمرها النبي ﷺ أن تعتمر من التنعيم بعد حجها، أما إذا كان قد اعتمر سابقًا؛ فالحمد لله، يكفيه عمرته السابقة، والحمد ...
الجواب:
لا حرج -إن شاء الله- لقوله ﷺ: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ولم يشترط أيامًا معلومة بينهما، فالحديث عام، فإذا اعتمر الإنسان لنفسه، وفرغ من عمرته، ثم ذهب إلى التنعيم، واعتمر لأبيه الميت، أو الهرم الذي لا يستطيع، أو لأمه، أو لغيرهما ...
الجواب:
لا. لكن الأفضل العمرة في ذي القعدة كما اعتمر النبي ﷺ وفي رمضان، وإذا كان اعتمر مرة كفى، الواجب مرة واحدة، الحج مرة، والعمرة مرة بس، وما زاد هو سنة نافلة.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
الجواب:
لا حرج في ذلك، أن تذهب على حساب الجامعة، أو على حساب بعض المحسنين، أو على حساب والدك، لا حرج في ذلك، ولكن إذا تيسر لك مال طيب سليم تنفقه على نفسك؛ كان أطيب وأكمل، إذا تيسر لك مال من كسبك، طيب تحج به، وتعتمر به، هذا أكمل وأفضل، وإذا حججت مع غيرك؛ ...
الجواب:
حكمه أنه معصية، الله قال: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا[آل عمران:97]، فلا يجوز للمسلم أن يؤخر الحج وهو قادر، بل يجب أن يبادر، هذا هو الصواب، أنه على الفور، فإذا استطاع الحج وجب أن يبادر، وإذا كان عليه دين يبدأ بأهل الدين إلا إذا سمحوا. نعم.
الجواب:
العمرة واجبة على كل مكلف استطاع ذلك على الصحيح من قولي العلماء أن العمرة تجب على الذكر والأنثى المكلفين إذا استطاعا ذلك كالحج؛ لقوله ﷺ في حديث عمر لما سأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي ...
الجواب:
لا حرج في ذلك والحمد لله إذا قدم للعمرة أو للحج فحج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه أو حج عن غيره أو اعتمر عن غيره وأحب أن يأخذ عمرة أخرى لنفسه أو لغيره فلا حرج في ذلك، لكن يأخذها من الحل يخرج من مكة إلى الحل، التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما فيحرم من هناك ...
الجواب:
لا، هذا كلام باطل، الصدقة لا تسقط الحج، الحج باقي، عليه أن يحج وعليه أن ينفق على الفقراء من أقاربه إذا استطاع ذلك من باب صلة الرحم، والحج لا يسقط بالنفقة يجب عليه أن يحج مقدمًا على الصدقة، يجب أن يحج إذا كان عنده قدرة على الحج. نعم.
الجواب:
نعم، أفضل كونه يعتمر ويحج جميعًا في سفرة واحدة، والأفضل يبدأ بالعمرة فيدخل مكة ويحرم من الميقات بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر رجلاً كان أو امرأة، ثم إذا كان يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج لبى بالحج: اللهم لبيك حجًا، لبس إحرامه ولبى بالحج إزارًا ورداءً ...
الجواب:
نعم، نعم، يجب عليك الحج إذا كنت لم تحج الفريضة، وأنت تستطيع يجب عليك الحج من العراق وغير العراق، وإن كنت متنفلًا كذلك قد أديت الفريضة لا بأس أن تحج من العراق، ليس من اللازم أن يحج الإنسان من بلده، لو كان انتقل من بلده إلى العراق، أو إلى المملكة ...
الجواب:
كل ذلك طيب، فالمساعدة للأب في الحج طيب، والمساعدة للأخ في الزواج طيب، وحق الأب أكبر، فإذا أكد الوالد في طلب المساعدة، فالمساعدة مطلوبة، وفيها خير كثير، وبر للوالد وإحسان، وإن سمح بأن تصرف للأخ في الزواج فذلك خير عظيم، والله -جل وعلا- يقول: وَتَعَاوَنُوا ...
الجواب:
على ظاهرها، يجب على من دخل فيهما أن يتمهما؛ من أحرم بالحج يجب عليه أن يكمل، ومن أحرم بالعمرة يجب عليه أن يكمل، إلا إذا اشترط قال: إن حبسني حابس، فهو على شرطه، وإلا فالواجب أنه إذا دخل في الحج يكمل، وإذا دخل في العمرة يكمل.