الجواب:
كل ذلك طيب، فالمساعدة للأب في الحج طيب، والمساعدة للأخ في الزواج طيب، وحق الأب أكبر، فإذا أكد الوالد في طلب المساعدة، فالمساعدة مطلوبة، وفيها خير كثير، وبر للوالد وإحسان، وإن سمح بأن تصرف للأخ في الزواج فذلك خير عظيم، والله -جل وعلا- يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2] والحج من البر، والزواج من البر والتقوى، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ويقول -عليه الصلاة والسلام-: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فإعانة الوالد من أفضل القربات على الحج وغيره من أمور الخير، وإعانة الأخ على الزواج من أفضل القربات، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
إذًا: المقدم والحالة هذه الوالد؟
الشيخ: نعم.
المقدم: وكونه لم يحج عن نفسه لا تأثير لذلك؟
الشيخ: لا يمنع كون المنفق المساعد بالمال لم يحج لا يضر، إنما يمنع أن يحج بنفسه عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، أما أن يساعد بالمال فلا بأس، ولو كان ما حج عن نفسه، نعم.